responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 38  صفحة : 335

وفيه أن مجهول المالك لا يحد بتعريف السنة ، وليس هو زيادة استظهار ، إذ الظاهر وجوب التعريف عليه حتى يحصل اليأس من مالكه ، وهو قد يحصل بأقل من السنة وبأكثر.

قال الصادق عليه‌السلام في خبر ابن وهب [١] : « في رجل كان له على رجل حق ففقد ولا يدري أين يطلبه؟ ولا يدري أحي هو أم ميت؟ ولا يعرف له وارثا ولا نسبا ولا ولدا ، قال : اطلب ، قال : إن ذلك قد طال فأتصدق به ، قال : اطلبه » وفي الكافي وقد روي في هذا‌ خبر آخر [٢] « إن لم تجد له وارثا وعلم الله منك الجهد فتصدق به ».

على أن مقتضى إطلاق المصنف جواز تملكه لها بعد التعريف ، لعموم المنزلة ، ولا ريب في كونه غير حكم مجهول المالك ، وإن كان قد يناقش بمنع العموم المزبور بعد تعيينه بالتعريف حولا ثم الصدقة بها المشعر أو الظاهر بكون المراد من التنزيل ذلك.

ولعله لذا ذكرها المصنف في كتاب الوديعة مقتصرا على الصدقة بها من دون قوله كاللقطة ، وقد تقدم الكلام هناك في المسألة.

ونبه بقوله : « مسلما كان أو كافرا » على عدم اختصاص الحكم بالأول وإن كان هو المورد في الرواية ، إلا أن الظاهر كونه على المثال ، بل لا فرق بين محترم المال وعدمه بعد العلم بعدم كونه مالا له ، والأصل احترام مال بلد الإسلام حتى يعلم.

وكيف كان فما عن المفيد وسلار ـ أنه يتصدق بخمسها على مستحق‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الخنثى ـ الحديث ٢ من كتاب الفرائض.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الخنثى ـ الحديث ١١ من كتاب الفرائض وهو مرسل الفقيه لا الكافي ، فإن الكليني ( قده ) لم يذكر ذلك ابدا راجع الكافي ج ٧ ص ١٥٣ ـ ١٥٥.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 38  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست