responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 38  صفحة : 326

بكونه ليس من اللقطة ، لأن مراده باعتبار كونه محكوما بأنه لواجده لا أنه ليس من موضوعها.

وهو كما ترى في غاية الإشكال ، بل لعله من المنكرات بين المتشرعة وإن كان قد يشهد له أن الحكم في ما نحن فيه بأنه للواجد إنما جاء من صحيح الدابة [١] الذي لا ريب في كون موضوعه مندرجا تحت موضوع اللقطة بعد إنكار البائع له وكون المال من أهل هذا الزمن.

إلا أن الانصاف عدم الجرأة على الحكم المزبور بمثل ذلك ، خصوصا بعد الصحيح [٢] الآتي في الدار والصندوق المؤيد بأصالة احترام مال المسلم.

ومما ذكرنا يظهر لك النظر في كثير من الكلمات في المقام مع خلع حبل التقليد والنظر بعين الانصاف وعدم الالتفات إلى دعوى الإجماع بفتوى ثلاثة من الفقهاء أو أربعة ، وخصوصا مع تعدد الكتب منهم ، فان في ذلك إفسادا للفقه ، والله الهادي والموفق والمسدد.

( وكذا ) يعرفه المالك أو البائع ( لو وجده في جوف دابة ولم يعرفه البائع ) فإنه يكون للواجد ، كما صرح بذلك كله غير واحد ، بل يظهر من جماعة الإجماع عليه ، بل عن التذكرة نسبته إلى علمائنا ، كما عن المهذب البارع والمقتصر الإجماع على تعريف البائع.

والأصل في ذلك‌ صحيح عبد الله بن جعفر [٣] « كتبت إليه أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي ، فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جوهر لمن يكون ذلك؟ قال : فوقع عليه‌السلام : عرفها البائع ، فان لم يكن يعرفها فالشي‌ء لك ، رزقك الله‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 38  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست