والفتوى ، بل ربما
يكون في بعض الأحوال أولى من جهة عدم خشية التلف عليه.
والمدار في القيمة
على يوم الأكل لا يوم الأخذ ولا أعلى القيم ، وهل له ذلك من أول الأمر أو لا بد من
التأخير إلى آخر زمان الخوف من الفساد؟ وجهان ، أحوطهما بل أقواهما الثاني ، وعن
جماعة الجزم بأنه لا يجوز له إبقاء ذلك حتى يتلف ، فان فعل ضمن ، بل نفى الريب عنه
الكركي.
وهو متجه مع إمكان
الدفع إلى الحاكم أو البيع على الغير ، أما مع فرض انحصار الأمر في التقويم على
نفسه فقد يشكل بأن الأصل يقتضي عدم وجوبه ، والأمر في الخبرين [١] للرخصة ، لأنه في
مقام توهم الحظر ، فلا يراد منه الإلزام ، خصوصا مع التضرر بذلك.
هذا كله مع
اختياره البقاء عنده ( وإن شاء دفعه إلى الحاكم ) كما صرح به الشيخ والمصنف ومن تأخر عنه ، بل ربما ظهر من
التذكرة عدم المخالف فيه إلا أحمد ( و ) لا ينافي ذلك توجه الخطاب إليه في الخبرين [٢] ضرورة ثبوت ولاية
الحاكم على مثل ذلك. بل صرح أكثر من عرفت بأنه
( لا ضمان ) معه.
أما التعريف فهو
كغيره من اللقطة يقوى عدم سقوطه عنه ، كما صرح به الفاضل ، لإطلاق دليله واستصحابه
، مع احتمال العدم ، بناء على أنه كولي الذات الذي لا تعريف مع الوصول إليه.
وعلى كل حال فظاهر
الأصحاب بقاء التعريف في مفروض المسألة ، بل صرح به بعضهم ، لإطلاق دليله الذي لا
ينافيه التصرف المزبور فيه
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٩ والباب ـ ٢٣ ـ منه الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٩ والباب ـ ٢٣ ـ منه الحديث ١.