أنه ليس في شيء
منها ما يدل على ذلك في الجملة إلا صحيح الكابلي [١] المشتمل على
الطسق المؤدي للإمام عليهالسلام من أهل البيت.
ولذا قال في
المسالك : « إنه ظاهر في حال وجود الامام عليهالسلام » وإن كان فيه أن
قوله عليهالسلام بعد ذلك فيه : « إلى أن يظهر القائم » إلى آخره ظاهر في
زمن الغيبة ، بل قد يدعى ظهوره في عدم الطسق حينئذ ، نعم هو ظاهر في إبقائها في يد
الشيعة بعد الظهور مع المقاطعة ، ولم يشر إليه المصنف.
نعم في المسالك عن
التحرير أنه اشترط ذلك ، فقال : « إن للإمام عليهالسلام رفع يده عنها إذا لم يتقبلها بما يتقبلها غيره ».
وفيه أن ذلك غير
مستفاد من الصحيح المزبور ، نعم هو دال على خصوص لطف وإكرام للشيعة في المقاطعة
المزبورة ، لكن قد عرفت حال الصحيح المزبور.
بل يزيد ما ذكرنا
أن مقتضاه عدم الفرق فيما ذكره بين الأراضي جميعها وبين حالي الحضور والغيبة في
عدم الملك أصلا ، فالتحقيق ما ذكرناه.
كل ذلك مضافا إلى
ما في ذلك من المنافاة لما ذكره أولا من أنه متى جرى عليها ملك مسلم كانت له
ولورثته مع فرض كونه معينا ، فكيف يملكها الثاني ولو ملكا تاما؟ ومن هنا يظهر أن
إرجاع الملكية في كلامه إلى الأحقية أولى ، حتى يكون موافقا لأحد الأقوال السابقة
وإلا كان خارجا ، لكن المتجه دفع الأجرة للمحيي الأول ، كما سمعته من القائل به.
ولعل هذا من جملة
التشويش الذي أشرنا إليه في كلمات بعضهم ،