responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 38  صفحة : 29

أنه ليس في شي‌ء منها ما يدل على ذلك في الجملة إلا صحيح الكابلي [١] المشتمل على الطسق المؤدي للإمام عليه‌السلام من أهل البيت.

ولذا قال في المسالك : « إنه ظاهر في حال وجود الامام عليه‌السلام » وإن كان فيه أن‌ قوله عليه‌السلام بعد ذلك فيه : « إلى أن يظهر القائم » إلى آخره ظاهر في زمن الغيبة ، بل قد يدعى ظهوره في عدم الطسق حينئذ ، نعم هو ظاهر في إبقائها في يد الشيعة بعد الظهور مع المقاطعة ، ولم يشر إليه المصنف.

نعم في المسالك عن التحرير أنه اشترط ذلك ، فقال : « إن للإمام عليه‌السلام رفع يده عنها إذا لم يتقبلها بما يتقبلها غيره ».

وفيه أن ذلك غير مستفاد من الصحيح المزبور ، نعم هو دال على خصوص لطف وإكرام للشيعة في المقاطعة المزبورة ، لكن قد عرفت حال الصحيح المزبور.

بل يزيد ما ذكرنا أن مقتضاه عدم الفرق فيما ذكره بين الأراضي جميعها وبين حالي الحضور والغيبة في عدم الملك أصلا ، فالتحقيق ما ذكرناه.

كل ذلك مضافا إلى ما في ذلك من المنافاة لما ذكره أولا من أنه متى جرى عليها ملك مسلم كانت له ولورثته مع فرض كونه معينا ، فكيف يملكها الثاني ولو ملكا تاما؟ ومن هنا يظهر أن إرجاع الملكية في كلامه إلى الأحقية أولى ، حتى يكون موافقا لأحد الأقوال السابقة وإلا كان خارجا ، لكن المتجه دفع الأجرة للمحيي الأول ، كما سمعته من القائل به.

ولعل هذا من جملة التشويش الذي أشرنا إليه في كلمات بعضهم ،


[١] الوسائل الباب ـ ٣ ـ من كتاب إحياء الموات.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 38  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست