responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 38  صفحة : 25

أن قال : ـ وفي قيود الشهيد مراعاة لحق المالك وحق الأخبار ( الاحياء خ ل ) وأما القول الأول ففيه اطراح الأخبار الصحيحة جملة ، فكان ساقطا ».

قلت : قد عرفت أنه لا نصوص دالة إلا صحيح الكابلي [١] الذي سمعت البحث فيه ، مع أنه مشتمل على الطسق للإمام عليه‌السلام لا المحيي الأول ، كصحيح عمر بن يزيد [٢] « سمعت رجلا من أهل الجبل يسأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أخذ أرضا مما تركها أهلها فعمرها وأكرى أنهارها وبنى فيها بيوتا وغرس شجرا ونخلا ، قال عليه‌السلام كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول : من أحيا أرضا من المؤمنين فهي له ، وعليه طسقها يؤديه إلى الامام في حال الهدنة فإذا ظهر القائم فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه ».

وصحيح معاوية بن عمار [٣] الذي هو مجمل أو كالمجمل ، وخبر سليمان بن خالد [٤] الذي يمكن بل قيل : إن الظاهر إرادة نفس الأرض من حقه منها ، فلا مخرج عن قاعدة قبح التصرف في مال الغير ، فضلا عن أن يترتب له أحقية بذلك على وجه لا يجوز للمالك انتزاعها منه ، فالمتجه حينئذ ذلك ، خصوصا بعد أن لم يكن شاهد على الجمع المزبور ، سيما ما ذكره في الدروس.

بقي الكلام في وجه التقييد بالمسلم مع أن مثله جار في الذمي أيضا ، لاشتراكهما معا في الأدلة المزبورة ، ومن ذلك يعلم ما في الكلية المزبورة كما أنه من التأمل فيما ذكرنا يعلم ما في غيرها من الكليات المذكورة في المقام وغيره ، حتى ما في أول الكتاب ، نحو قولهم الأرض قسمان :عامر وموات ، فالعامر ملك لأربابه ، والموات للإمام عليه‌السلام


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من كتاب إحياء الموات ـ الحديث ٢.

[٢] الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب الأنفال ـ الحديث ١٣ من كتاب الخمس.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من كتاب إحياء الموات ـ الحديث ١.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من كتاب إحياء الموات ـ الحديث ٣.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 38  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست