أن قال : ـ وفي
قيود الشهيد مراعاة لحق المالك وحق الأخبار ( الاحياء خ ل ) وأما القول الأول ففيه
اطراح الأخبار الصحيحة جملة ، فكان ساقطا ».
قلت : قد عرفت أنه
لا نصوص دالة إلا صحيح الكابلي [١] الذي سمعت البحث فيه ، مع أنه مشتمل على الطسق للإمام عليهالسلام لا المحيي الأول
، كصحيح عمر بن يزيد [٢] « سمعت رجلا من أهل الجبل يسأل أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أخذ أرضا
مما تركها أهلها فعمرها وأكرى أنهارها وبنى فيها بيوتا وغرس شجرا ونخلا ، قال عليهالسلام كان أمير
المؤمنين عليهالسلام يقول : من أحيا أرضا من المؤمنين فهي له ، وعليه طسقها يؤديه إلى الامام في
حال الهدنة فإذا ظهر القائم فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه ».
وصحيح معاوية بن عمار
[٣] الذي هو مجمل أو كالمجمل ، وخبر سليمان بن خالد [٤] الذي يمكن بل قيل
: إن الظاهر إرادة نفس الأرض من حقه منها ، فلا مخرج عن قاعدة قبح التصرف في مال
الغير ، فضلا عن أن يترتب له أحقية بذلك على وجه لا يجوز للمالك انتزاعها منه ،
فالمتجه حينئذ ذلك ، خصوصا بعد أن لم يكن شاهد على الجمع المزبور ، سيما ما ذكره
في الدروس.
بقي الكلام في وجه
التقييد بالمسلم مع أن مثله جار في الذمي أيضا ، لاشتراكهما معا في الأدلة
المزبورة ، ومن ذلك يعلم ما في الكلية المزبورة كما أنه من التأمل فيما ذكرنا يعلم
ما في غيرها من الكليات المذكورة في المقام وغيره ، حتى ما في أول الكتاب ، نحو
قولهم الأرض قسمان :عامر وموات ، فالعامر ملك لأربابه ، والموات للإمام عليهالسلام
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من كتاب إحياء الموات ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل الباب ـ
٤ ـ من أبواب الأنفال ـ الحديث ١٣ من كتاب الخمس.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من كتاب إحياء الموات ـ الحديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من كتاب إحياء الموات ـ الحديث ٣.