responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 38  صفحة : 233

الممتنع عن صغار السباع.

( و ) أما ( الشاة ) الضالة فلا خلاف في أنها ( إن وجدت في الفلاة ) التي يخشى عليها فيها من التلف إن شاء ( أخذها الواجد ، لأنها لا تمتنع من صغير السباع فهي معرضة للتلف ) فكانت بحكم التالفة ، بل في التذكرة نسبته إلى علمائنا ، بل عن المهذب البارع والمقتصر وغاية المرام الإجماع عليه ، بل عن ابن عبد البر إجماع العامة على أن ضالة الغنم في الموضع المخوف له أكلها مضافا إلى ما سمعته من النصوص [١] الصحيحة والحسنة.

( و ) كذا لا خلاف أجده في أن ( الآخذ بالخيار إن شاء ملكها ويضمن ) مطلقا حين النية على وجه يكون دينا من ديونه كما هو المشهور ، أو إذا جاء صاحبها وطالب ، أو أنه يغرم له غرامة إذا جاء وطالب ( على تردد ) وخلاف ستعرفه إنشاء الله تعالى ( وإن شاء احتسبها أمانة في يده لصاحبها ولا ضمان ، وإن شاء دفعها إلى الحاكم ) الذي هو ولي الغائب ومنصوب للمصالح ( ل ) يفعل فيها ما يراه من المصلحة بأن ( يحفظها أو بيعها ويوصل ثمنها إلى المالك ) وإن نسبه بعض الناس إلى الأكثر مشعرا بالخلاف فيه ، لكن لم أتحققه.

على أنه موافق للقواعد العامة في الأخيرين ، ضرورة الإحسان إليه والإيصال إلى نائبه ، وكون ذلك حكم مطلق اللقطة حتى الأول الذي حكى الإجماع عليه في المحكي عن المهذب ، قال : « يجوز تملكها في الحال من غير تعريف بإجماع العلماء » كالمحكي في التحرير من إجماعهم أيضا على جواز أكلها في الحال.

نعم في المقنعة والنهاية ومحكي المراسم « أنه يأخذها ، وهو ضامن‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من كتاب اللقطة.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 38  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست