responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 38  صفحة : 210

الترجيح بهذا الاعتبار ، وأما الباقون فالأصح عدم ترجيح أحدهم على مقابله ، لأن كلا منهم أهل للالتقاط ، وتأثير واحد من الأوصاف المذكورة في الترجيح غير معلوم ، والأصل عدمه ».

وعن المبسوط التفصيل بتقديم الأمين على الفاسق ، وأنه حكى عن قوم تقديم الأيسر مع التساوي في الأمانة ، فإن تساويا في اليسار أقرع ، ولم يرجح هو ، وقدم القروي على البدوي إن وجداه في قرية أو حضر قال : « وإن وجداه في البادية وكان البدوي ممن له حلة قريبة فإنه يقرع بينهما ، وإن كان متنقلا فوجهان » ولم يرجح.

وفي الدروس « وإنما تتحقق القرعة مع تساويهما في الصلاحية ، فيرجح المسلم على الكافر ولو كان الملقوط محكوما بكفره في احتمال ، والحر على العبد ، والعدل على الفاسق على الأقوى ، ويشكل ترجيح الموسر على المعسر والبلدي على القروي والقروي على البدوي والقار على المسافر وظاهر العدالة على المستور والأعدل على الأنقص نظرا إلى مصلحة اللقيط في إيثار الأكمل نعم لا يقدم الغني على المتوسط ، إذ لا ضبط لمراتب اليسار ، ولا المرأة على الرجل ، ولا من يختاره اللقيط وإن كان مميزا » إلى غير ذلك من كلماتهم.

ولكن لا يخفى عليك ما في الجميع بعد خلوص النصوص والفتاوى عدا ما عرفت عن ملاحظة هذه الأمور التي لم يصل العقل إلى اعتبارها شرعا وإن كان فيها صلاح للطفل على وجه يقتضي رفع اليد عما يقتضيه إطلاق الأدلة والأصول العقلية ، وينتزع من يد من يثبت له حق فيه ، بل مقتضى ذلك حتى مع الاستقلال المجمع على خلافه ، وعلى تقديره فلا ينبغي حصرها في الأمور المذكورة ، بل هي إلى عدم الحصر أقرب منه.

بل فتح هذا الباب يقتضي فقها جديدا لا ينطبق على أصول الإمامية‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 38  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست