responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 38  صفحة : 202

( وقيل ) والقائل الشيخ في المبسوط ( يحكم بكفره إن أقام الكافر بينة ببنوته ، وإلا حكم ) الحاكم ( بإسلامه لمكان الدار وإن لحق نسبه بالكافر ) وتبعه الفاضل في القواعد والتحرير ، لأن البينة أقوى من تبعية الدار ، ولكن فيه ما عرفت. ( و ) لذا كان ( الأول أولى ) والله العالم.

( ويلحق بذلك أحكام النزاع )

( ومسائله خمس : )

( الأولى : )

الملتقط واللقيط ( لو اختلفا في ) قدر ( الإنفاق ) فادعاه الملتقط وأنكره اللقيط ( فالقول قول الملتقط مع يمينه في قدر المعروف ) كما في القواعد والدروس وجامع المقاصد والمسالك ومحكي المبسوط معللا له في الجامع بأن الظاهر يساعد الملتقط ، ولم يلتفتوا إلى أن الأصل العدم فيما زاد على قدر الضرورة ، فيقدم قول اللقيط في نفي الزائد.

وزاد في المسالك « ولأنه أمين ومأمور بالإنفاق لدفع ضرورة الطفل ، فلو لم يقبل قوله في قدره كذلك أدى إلى الإضرار به إن أنفق وبالملقوط إن تقاعد عنها حذرا من ذلك ، ولهذا لا يلتفت إلى الأصل وإن كان موافقا لدعوى الملقوط ».

قلت : قد عرفت سابقا أنهم قالوا : لا ولاية للملتقط في الإنفاق‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 38  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست