responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 38  صفحة : 189

وربما كان في عبارة الشيخين إيهام لذلك.

قال في المقنعة : « فان لم يتوال أحدا حتى مات كان ولاؤه للمسلمين وإن ترك مالا كان ماله لبيت مال المسلمين » ونحوه في النهاية.

وفي محكي المبسوط « فان كان عمدا فإنه للإمام ، فإن رأى المصلحة أن يقتص اقتص ، وإن رأى العفو على مال ويدعه في بيت المال لمصالح المسلمين فعل ، وإن كان خطأ فإنه يوجب المال ، فيؤخذ ويترك في بيت المال بلا خلاف ».

وفي محكي الخلاف « اللقيط إذا مات ولم يخلف وارثا فميراثه لبيت المال ، وبه قال جميع الفقهاء ، دليلنا إجماع الفرقة ».

إلا أنه يمكن إرادتهما بيت مال الامام عليه‌السلام الذي هو للمسلمين في الحقيقة ، لأن جميع أنفاله يصرفها عليهم ، وعن الشيخ في المبسوط أنه قال : « إذا قلت : بيت المال فمقصودي بيت مال الامام عليه‌السلام ».

قلت : ويؤيد ذلك اتفاق الأصحاب قديما وحديثا على أن ميراث من لا وارث له للإمام عليه‌السلام ، كاتفاق النصوص [١] على أنه من الأنفال.

بل عن الخلاف بعد ما سمعته بفاصلة يسيرة « ميراث من لا وارث له لإمام المسلمين ، وقال جميع الفقهاء : لبيت المال ، وهو لجميع المسلمين ، دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ».

ولا ريب في أن اللقيط المزبور مع الفرض المذكور ممن لا وارث له ، فيكون للإمام الذي هو عاقلته ، فإن الذي يعقله هو الذي يرثه ( سواء جنى عمدا أو خطأ ما دام صغيرا ) لأن عمد الصبي خطأ‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الأنفال ـ من كتاب الخمس.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 38  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست