قال في المقنعة :
« فان لم يتوال أحدا حتى مات كان ولاؤه للمسلمين وإن ترك مالا كان ماله لبيت مال
المسلمين » ونحوه في النهاية.
وفي محكي المبسوط
« فان كان عمدا فإنه للإمام ، فإن رأى المصلحة أن يقتص اقتص ، وإن رأى العفو على
مال ويدعه في بيت المال لمصالح المسلمين فعل ، وإن كان خطأ فإنه يوجب المال ،
فيؤخذ ويترك في بيت المال بلا خلاف ».
وفي محكي الخلاف «
اللقيط إذا مات ولم يخلف وارثا فميراثه لبيت المال ، وبه قال جميع الفقهاء ،
دليلنا إجماع الفرقة ».
إلا أنه يمكن
إرادتهما بيت مال الامام عليهالسلام الذي هو للمسلمين في الحقيقة ، لأن جميع أنفاله يصرفها
عليهم ، وعن الشيخ في المبسوط أنه قال : « إذا قلت : بيت المال فمقصودي بيت مال
الامام عليهالسلام ».
قلت : ويؤيد ذلك
اتفاق الأصحاب قديما وحديثا على أن ميراث من لا وارث له للإمام عليهالسلام ، كاتفاق النصوص [١] على أنه من
الأنفال.
بل عن الخلاف بعد
ما سمعته بفاصلة يسيرة « ميراث من لا وارث له لإمام المسلمين ، وقال جميع الفقهاء
: لبيت المال ، وهو لجميع المسلمين ، دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ».
ولا ريب في أن
اللقيط المزبور مع الفرض المذكور ممن لا وارث له ، فيكون للإمام الذي هو عاقلته ،
فإن الذي يعقله هو الذي يرثه ( سواء جنى عمدا أو
خطأ ما دام صغيرا ) لأن عمد الصبي خطأ
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الأنفال ـ من كتاب الخمس.