نعم في الدروس
وجامع المقاصد والمسالك « أنه مستحب ، لأنه أقرب إلى حفظه وحريته ، فإن اللقطة
يشيع أمرها بالتعريف ، ولا تعريف في اللقيط » ولا بأس به بعد التسامح به.
بل في الأخير «
ويتأكد استحبابه في جانب الفاسق والمعسر » ولا بأس به أيضا لما عرفت.
وإذا أشهد فليشهد
على اللقيط وما معه ، والله العالم.
المسألة
( الرابعة : )
( إذا كان للمنبوذ مال افتقر الملتقط في
الإنفاق عليه إلى إذن الحاكم ) بلا خلاف أجده فيه بين من تعرض له ، كالشيخ والفاضلين والشهيدين على ما حكي عن
الأول منهم ، بل في الكفاية هو المعروف من مذهبهم
( لأنه لا ولاية له في ماله ) للأصل وغيره وإن كان له حضانته وتربيته.
وحينئذ
( فإن بادر فأنفق عليه منه ضمن ) كما صرح به غير واحد أيضا ( لأنه تصرف في مال
الغير لا لضرورة ) لأن الفرض إمكان
الاستئذان من الحاكم الذي هو الولي ( و ) من هنا لم تكن ضرورة.
نعم
( لو تعذر الحاكم ) ووكيله
( جاز الإنفاق ولا ضمان ) كما عن الشيخ وغيره التصريح به أيضا ( لتحقق
الضرورة ) حينئذ.
لكن قد يناقش
بمنافاته لما ذكروه سابقا في الأولياء الذين منهم عدول المؤمنين مع تعذر الحاكم ،
فيتجه حينئذ مراعاة تعذرهم كالحاكم وإن كان الملتقط منهم أيضا.