responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 38  صفحة : 18

وبغيرها ، فلا حظ وتأمل.

( و ) حينئذ ف ( لو ماتت لم يصح إحياؤها ) على وجه يترتب عليه الملك للمحيي ( لأن المالك لها ) بغير الاحياء ( معروف ، وهو المسلمون قاطبة ) المغتنمون لها ، وستعرف اشتراط عدمه في الملك بالاحياء ، للاستصحاب وغيره.

( وما كان منها مواتا ( موات خ ل ) وقت الفتح فهو للإمام عليه‌السلام ) بلا خلاف أجده فيه ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه فضلا عن محكيه مستفيضا أو متواترا ، مضافا إلى النصوص [١] التي أشرنا إليها آنفا ، ومر كثير منها في كتاب الخمس [٢].

ومنه يعلم أنها ليست من الغنيمة ، لأنها قد كانت مالا للإمام عليه‌السلام قبل الفتح ، نعم في المسالك « يعلم كونها مواتا حينئذ بالنقل والقرائن وبوجودها ميتة الآن مع الشك في كونها عامرة وقت الفتح لأصالة عدم العمارة أصلا ، بخلاف ما علم كونه معمورا قبل الفتح ثم خرب وشك في وقت خرابه ، فإنه يحكم بعمارته فيه استصحابا بالحكم الموجود وعدم تقدم الحادث ».

وقال فيها أيضا قبل ذلك : « وأنه يعلم ـ أي العامر وقت الفتح ـ بنقل من يوثق به ودلالة القرائن الكثيرة المفيدة للعلم أو الظن المتآخم له ».

وفي الروضة : « ويرجع الآن في المحيا منها والميت في تلك الحال إلى القرائن ، ومنها ضرب الخراج والمقاسمة ، فإن انتفت فالأصل يقتضي عدم العمارة ، فيحكم لمن بيده منها شي‌ء بالملك لو ادعاه ».

قلت : لا يخفى أن واقع الأمر عدم قرائن تفيد ما ذكر في هذا‌


[١] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الأنفال ـ من كتاب الخمس.

[٢] راجع ج ١٦ ص ١١٧ ـ ١٢١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 38  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست