responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 38  صفحة : 177

لأنها في الدلالة على ذلك أقوى من الوضع تحته ، بل وكذا لو أرشدت الرقعة إلى دفين تحته.

وفي المسالك « الأقوى عدم الحكم به له بذلك إلا مع القرينة القوية الموجبة للظن الغالب ، بأن كانت الرقعة بخط مسكون إليه ونحو ذلك ».

وقد سبقه إلى ذلك الكركي ، فإنه قال في شرح قول الفاضل في القواعد : « ولا يحكم له بما يوجد قريبا منه أو ما بين يديه أو على دكة هو عليها ولا بالكنز تحته ، وإن كان معه رقعة أنه له على إشكال » بعد أن استظهر رجوع الإشكال إلى الجميع قال : « الأصح أنه إن أثمرت الكتابة ظنا قويا كالصك الذي تشهد القرائن بصحته خصوصا إن عرف فيه خط من يوثق به عمل بها ، فانا نجوز العمل بالأمور الدينية بخط الفقيه إذا أمن تزويره ، وإنما يستمر الظن القوي ، هذا إذا لم يكن له معارض من يد أخرى ولا دعوى مدع ولا قرينة أخرى تشهد بخلاف ذلك ، وإلا فلا ».

بل قال أيضا : « لا يشترط في الحكم كون الرقعة معه ، بل لو كانت في المتاع أو كان مكتوبا عليه لا تفاوت ».

وسبقهما معا الشهيد في الدروس قال : « لا يقضى بما قاربه مما لا يد له عليه ، ولا هو بحكم يده ، إلا أن تكون هناك أمارة قوية كالكتابة عليه ، فان العمل بها قوي ».

قلت : لا يخفى عليك ما في ذلك كله من الإشكال ، ضرورة عدم اعتبار مثل هذه الأمارات بعد أن لم يكن صاحب يد يحكم بها له تعبدا ، ودعوى إثبات اليد أو الملكية بمثل هذه الأمارات الظنية لا نعرف لها وجها على أن دعوى المدعي بعد فرض ثبوت اليد أو الملك بنحو ذلك لا تجدي ، ولا إجماع في المقام قطعا ، وقياس ما نحن فيه على الأحكام الدينية المنحصر طريقها الآن بالكتابات كما ترى ، وقد ذكرنا في كتاب القضاء حكم الكتابة‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 38  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست