لأنها في الدلالة
على ذلك أقوى من الوضع تحته ، بل وكذا لو أرشدت الرقعة إلى دفين تحته.
وفي المسالك «
الأقوى عدم الحكم به له بذلك إلا مع القرينة القوية الموجبة للظن الغالب ، بأن
كانت الرقعة بخط مسكون إليه ونحو ذلك ».
وقد سبقه إلى ذلك
الكركي ، فإنه قال في شرح قول الفاضل في القواعد : « ولا يحكم له بما يوجد قريبا
منه أو ما بين يديه أو على دكة هو عليها ولا بالكنز تحته ، وإن كان معه رقعة أنه
له على إشكال » بعد أن استظهر رجوع الإشكال إلى الجميع قال : « الأصح أنه إن أثمرت
الكتابة ظنا قويا كالصك الذي تشهد القرائن بصحته خصوصا إن عرف فيه خط من يوثق به
عمل بها ، فانا نجوز العمل بالأمور الدينية بخط الفقيه إذا أمن تزويره ، وإنما
يستمر الظن القوي ، هذا إذا لم يكن له معارض من يد أخرى ولا دعوى مدع ولا قرينة
أخرى تشهد بخلاف ذلك ، وإلا فلا ».
بل قال أيضا : «
لا يشترط في الحكم كون الرقعة معه ، بل لو كانت في المتاع أو كان مكتوبا عليه لا
تفاوت ».
وسبقهما معا
الشهيد في الدروس قال : « لا يقضى بما قاربه مما لا يد له عليه ، ولا هو بحكم يده
، إلا أن تكون هناك أمارة قوية كالكتابة عليه ، فان العمل بها قوي ».
قلت : لا يخفى
عليك ما في ذلك كله من الإشكال ، ضرورة عدم اعتبار مثل هذه الأمارات بعد أن لم يكن
صاحب يد يحكم بها له تعبدا ، ودعوى إثبات اليد أو الملكية بمثل هذه الأمارات
الظنية لا نعرف لها وجها على أن دعوى المدعي بعد فرض ثبوت اليد أو الملك بنحو ذلك
لا تجدي ، ولا إجماع في المقام قطعا ، وقياس ما نحن فيه على الأحكام الدينية
المنحصر طريقها الآن بالكتابات كما ترى ، وقد ذكرنا في كتاب القضاء حكم الكتابة