responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 38  صفحة : 172

( إمكان الاستعانة بغيره ) تبرعا ( أو تبرع ) هو ( لم يرجع ) بل قد عرفت كونه في الأخير من القطعيات ، أما الأول فإنه وإن كان منافيا للإطلاق المزبور إلا أنه بعد انسياقه إلى غيره وفتوى الأصحاب يضعف الاعتماد عليه.

ثم إن ظاهر الفاضل في القواعد إتيان التفصيل المزبور بتمامه في العبد الملتقط ، بل في جامع المقاصد أنه هو مقتضى كلامهم.

وفيه أن كلامهم ظاهر أو صريح في نفقة الحر لا العبد الذي هو مال ، كالدابة التي يمكن الإنفاق عليها منها ، كما عساه يشهد له في الجملة ما تقدم في الوديعة.

ثم إن ظاهر خبر المدائني [١] كون النفقة صدقة مع الإعسار ، إلا أني لم أجد عاملا به ، فيمكن أن يراد به جواز جعل ذلك صدقة ، لا أنه يكون كذلك قهرا ، أو يراد به جواز احتسابه صدقة ، أي زكاة من سهم الفقراء أو الغارمين ، كما صرح به في القواعد.

لكن في جامع المقاصد بعد أن فهم من عبارة الفاضل ثبوت ذلك جزما قال : « ويشكل في سهم الفقراء بأن قبض الفقير الزكاة مما يتوقف عليه الملك ، وهو نوع اكتساب ، فلا يجب لما قلناه ، ويبعد جواز أخذ المنفق ذلك بدون قبض اللقيط ، لتوقف ملكه له على قبضه ، نعم يتصور ذلك في سهم الغارمين ، لأن صيرورته ملكا للمديون غير شرط ، فيجوز الدفع إلى صاحب الدين وإن لم يقبضه المديون ».

وفيه أنه لا يتم لو كانت الزكاة له ، ضرورة جواز احتسابها عليه من سهم الفقراء وإن لم يرض ، لكونه أحد أموال المالك ، والفرض‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 38  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست