responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 38  صفحة : 169

أحد منهم إشارة إلى ذلك ، وهو من جملة الغبار في كلامهم.

مضافا إلى الإجمال في ما ذكروه من الاستعانة بالمسلمين ، فإذا آيس جاز له الإنفاق الذي يرجع به ، إذ لا يعلم إرادة المسلمين أجمعهم أو بعضهم في خصوص القرية والبلد أو مطلقا.

بل فيه شي‌ء آخر : وهو أنه مع فرض وجوب ذلك عليهم يتجه إجبار الإمام لهم ولو الملتقط.

بل لا يخفى عليك بعد الإحاطة بما ذكرناه أن ما سمعته من المسالك أشده غبارا ، حيث لم يبين الحال أن الواجب على المسلمين التبرع في النفقة أو الإقراض ، فإن كلامه مختلف في ذلك وإن تبعه عليه في الرياض.

وخلاصة الكلام أنه لا يتم ما ذكروه من وجوب الاستعانة بالسلطان ثم بالمسلمين إلا على دعوى وجوب ذلك تبرعا عليهم ، وهما معا محل منع ؛ إذ لا دليل على وجوب الإنفاق على مجهول الحال على جهة التبرع ، ووجوب حفظ النفس أعم من ذلك ، كما أنه لا دليل على وجوب السعي في تحصيل المتبرع على الملتقط حتى يتجه ما ذكروه من الرجوع إلى المسلمين ، لاحتمال حصول متبرع.

ولعله لذلك عبر في المقنعة والنهاية بلفظ « ينبغي » مشعرا بالندب.

قال في الأول : « إذا لقط المسلم لقيطا فهو حر غير مملوك ، وينبغي له أن يرفع خبره إلى سلطان الإسلام ليطلق النفقة عليه من بيت المال ، فان لم يوجد سلطان ينفق عليه استعان واجده بالمسلمين في النفقة ، فان لم يجد من يعينه على ذلك أنفق عليه ، وكان له الرجوع بنفقته عليه إذا بلغ وأيسر إلا أن يتبرع بما أنفقه عليه » إلى آخره ، وبعين هذه العبارة عبر في النهاية.

وفي الوسيلة « إذا التقط حرا صغيرا رفع خبره إلى الحاكم لينفق‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 38  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست