مؤيدا ذلك كله
بعدم الخلاف في عدم اعتبار العدالة في لقطة المال الذي هو محل الخيانة ، وبأن
الأصل في المسلم الائتمان وعدم فعل المحرم وإن كان فاسقا ، ولذا ائتمنه الشارع في
أمور كثيرة كالطهارة والتذكية وغيرهما.
وما في التذكرة ـ من
الفرق بين المال والطفل بأن لقطة الأول تكسب ، لأنه يرد المال إليه بعد التعريف ،
لإمكان نية التملك ، وبأن المقصود في المال حفظه ، ويمكن الاستظهار بنصب الحاكم من
يعرف ، بخلاف لقطة الطفل المطلوب فيها حفظ النفس وكونه حرا ، ولا يؤمن عليهما ،
لإمكان ترك مراعاته أو استعماله في الأمور التي يخشى منها التلف أو يسافر به إلى
بلد لا يعرف فيه فيدعى رقيته ويبيعه ـ لا حاصل له ، إذ هو مجرد اعتبار يمكن الجواب
عنه ولو بفرض عدم ما يخشى منه ذلك.
على أن ائتمان
الكافر على الكافر ليس أولى من ائتمان المسلم على المسلم ، فان كلا منهم ولي لصنفه
، نعم لو علم من قرائن الأحوال أو ظن ظنا معتدا به عدم ائتمان ملتقطة عليه ـ لكونه
جنديا من أهل الفساد ونحو ذلك ـ اتجه المنع ، هذا كله في معلوم الفسق.
أما مستور الحال
فلا يرد فيه شيء من ذلك وإن لم يكن الأصل فيه العدالة ، كما هو محرر في محله.
ودعوى لزوم توكيل
الحاكم من يراقبه معه أيضا لا دليل عليها ، وإن كان لا بأس بذلك إذا رأى الحاكم
مراقبته ليعرف أمانته ، لكن بحيث لا يؤذيه كما في الدروس.
كدعوى انتزاعه منه
لو أراد السفر به مخافة دعوى استرقاقه ، ضرورة أن ذلك كله مجرد اعتبار لا يوافق
أصول الإمامية ، فضلا عن