responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 38  صفحة : 153

وفي الإرشاد « وشرط الأول ـ أي اللقيط ـ الصغر وانتفاء الأب أو الجد أو الملتقط ».

إلى غير ذلك من العبارات التي لا تخلو من تشويش وإيهام لحصر الحضانة والكفالة في خصوص ما ذكروه ، وهو مناف لما سمعته في النكاح [١].

بل قد يشكل عد الوصي مع عدم المال للولد ممن له الحضانة أو عليه ، كما أنه قد يشكل عدم اعتبار المتبرع بالكفالة والحضانة وإن كان بعيدا ، فإنه لا يسمى من له مثله ضائعا ولقيطا ، وأولى من ذلك الأعمام والأخوال والأخوات والخالات ونحوهم ، وإن كان بعض العبارات المزبورة تقتضي كونه لقيطا ، لعدم الكافل الشرعي ، وهو كما ترى.

ومن ذلك كله يظهر لك أن إيكال اللقيط إلى العرف لعدم الحقيقة الشرعية له أولى من هذه الكلمات التي لا يخفى عليك ما فيها بعد الإحاطة بما ذكرناه ، وخصوصا عبارة التذكرة التي أطنب في مجمع البرهان في بيان إشكالها ، وكذا عبارة الإرشاد.

والتجشم لدفع بعض ما ذكرناه بإرادة المثال مما ذكروه في المقام يمكن القطع بعدمه بملاحظة إرادة التقييد من المعبر بها ، كقوله : « الجد للأب » مع أن الجد للأم من الحاضنين أيضا وإن لم يكن وليا ، بل الأصل في الحضانة للأم التي تركها بعضهم هنا.

والحاصل أن التعريف المزبور وما ذكروه في بيان وجه الاحتراز في قيوده في غاية التشويش ، والله العالم.

( ولو التقط مملوكا ذكرا أو أنثى ) صغيرا كان أو كبيرا مع‌


[١] راجع ج ٣١ ص ٢٨٣ ـ ٣٠١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 38  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست