مراعاة لها ، لا
أنه تحديد تعبدي حتى لو علم زيادته على الحاجة ، ولكن لا حق للثاني إلا بعد
استيفاء الأول تمام حاجته وإن أدى ذلك إلى ضرر الغير ، بل إن لم يفضل لا شيء له
بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، لأنه أحق بمقدار حاجته ، بل لا حق
للثاني إلا بعدها.
نعم لو تساويا في
التحاذي عن يمين النهر وشماله فالذي صرح به الفاضل والشهيدان والكركي القسمة
بينهما ، فان تعذرت فالقرعة. نعم ذكر الشهيدان المهاياة مع الضيق ، فان تعاسرا
فالقرعة ، ولعل ترك غيرهما المهاياة باعتبار عدم لزومها عليهما مع التعاسر ، فلا
يجبران عليها.
ولكن قد يناقش بأن
المتجه في المقام ما سمعته من السابق في المعدن الذي هو باق على الإباحة أيضا
كالماء هنا ، وقد أطلق الأكثر هناك القرعة ، وظاهرهم تقديم من خرجت القرعة له في
أخذ تمام حاجته.
نعم قد سمعت ما
سمعت من الكركي وغيره ، وتقدم الكلام معهم هناك ، والمقام مثله ، ضرورة أن ذلك ليس
إلا لكونهما متساويين في الأحقية المزبورة ، إما باعتبار كونهما معا في فوهة النهر
، أو لعدم العلم بتقدم أحدهما على الآخر ، ومع فرضه وجهله فليس إلا القرعة ،
لاستيفاء تمام حاجته قطعا.
ومن ذلك يظهر لك
النظر فيما ذكروه هنا من القسمة ، ومع تعذرها فالقرعة في التقديم خاصة بعد فرض
النقص عليهما ، وفرض تعذرها يكون لعدم تمكن كل منهما من ساقية تصل إلى ملكه أو
لغير ذلك.
قال في القواعد
بعد أن ذكرها « فان لم يفضل عن أحدهما سقى من أخرجته القرعة بقدر حقه ثم يتركه
للآخر ، وليس له السقي بجميع الماء ، لمساواة الآخر له في الاستحقاق ، والقرعة
تفيد التقديم بخلاف الأعلى مع الأسفل ».