إلا أن جميعها كما
ترى متفقة على إطلاق تقديم الأعلى على الأسفل نحو إطلاق المتن والفاضل في جملة من
كتبه ، بل والمحكي عن المبسوط والسرائر والغنية وغيرها.
نعم قيده الشهيد
في الدروس بما إذا لم يعلم السابق في الاحياء وإلا قدم ، وتبعه عليه الكركي وثاني
الشهيدين وغيرهما.
بل في الكفاية
تعليله بأن النصوص لا عموم فيها بحيث تشمل هذا القسم ، وفيه منع واضح ، والأولى
التعليل بأن السابق في الاحياء قد تعلق حقه بالماء قبل غيره وإن كان في آخر النهر
،
لعموم « من سبق
إلى ما لا يسبق إليه مسلم فهو أحق به » [١].
ودعوى التعارض
بينهما من وجه يدفعها أن الرجحان لتقديم الأخير بالشهرة ، ولو بملاحظة كلامهم
الآتي في من أحيا أرضا على هذا الوادي بعد تعلق حق الأملاك وإن تردد فيه المصنف
كما ستعرف ، إلا أن المحكي عن غيره عدم مشاركته للسابقين.
ومنهم من أطلق هنا
، وكذا صرح أيضا بأنه لو سبق إنسان إلى مسيل ماء أو نهر فأحيا في أسفله مواتا ثم
أحيا فوقه مواتا آخر كان للأول السقي ثم الثاني ثم الثالث ، إلى غير ذلك من
كلماتهم التي تشهد على إرادة ما إذا لم يعلم السابق من الإطلاق المزبور ، فتأمل
جيدا.
بقي الكلام في خلو
نصوصنا المروية في الكتب الأربعة عن الشجر بعد اتفاقها أجمع كالفتاوى على التحديد
بالشراك للزرع ، فلا إشكال فيه ، ولكن يكفي فيه مرسل المبسوط والسرائر بعد عمل
المشهور.
وأما اختلاف
التحديد بالساق والكعب للنخل فقد نزله الصدوق
[١] المستدرك ـ الباب
ـ ١ ـ من كتاب إحياء الموات ـ الحديث ٤ وسنن البيهقي ج ٦ ص ١٤٢.