ودعوى معلومية
خلاف ذلك شرعا يمكن شهادتها على حصول الملك بذلك وإن لم يقصد الدوام ، كما سمعته
سابقا في الاحياء الذي ما نحن فيه فرد منه عندهم على ما هو الظاهر من كلماتهم بل
هو صريح بعضهم.
( و ) على كل حال ف ( إذا فارق
) مفارقة إعراض
( فمن يسبق إليها فهو أحق بالانتفاع بها ) بلا خلاف بين من تعرض له ولا إشكال ، بناء على سقوطه بمثل الاعراض المزبور ،
وإلا كان مشكلا ، وأولى منه بذلك إذا لم يكن مفارقة إعراض ، ضرورة أنه لو كان كحق
التحجير لم يسقط بمطلق المفارقة ، كما هو مقتضى المتن وغيره ، نعم لو كان كحق
السبق إلى الماء المباح اتجه حينئذ ذلك ، ولكن كان عليه وجوب بذل الزائد نحو غيره
من المياه المباحة التي يكون للسابق حق فيها بقدر حاجته.
ومن ذلك يظهر لك
أن كلامهم في ذلك غير منقح ، لأن مقتضى السقوط بمطلق المفارقة كونه كالسبق إلى
المباح ، ومقتضى عدم وجوب بذل الزائد أن يكون له فيه حق كحق التحجير ، ولكن قد
عرفت عدم الدليل عليه ، فالمتجه إن لم نقل بالملك قهرا بالحفر الذي هو فرد من
الاحياء الذي سمعت البحث فيه سابقا حتى مع قصد العدم أن يكون ذلك كالسبق إلى
المباح ، والله العالم.
( وأما ) ما كان منها مباح الأصل كـ
( ـمياه العيون والآبار ) غير المملوكة لأحد ( والغيوث فالناس
فيها سواء ) كما تقدم سابقا.
( و ) حينئذ ف ( من اغترف منها
شيئا بإناء أو حازه ) قاصدا لتملكه
( في حوضه أو مصنعه فقد ملكه ) بلا خلاف ولا إشكال كما عرفت الكلام فيه سابقا.
والبئر العادية
إذا طمت وذهب ماؤها فاستخرجه انسان ملكها ،