responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 38  صفحة : 116

عذرا لعدم تحقق الإغراء.

( وأما الماء ) الذي هو أحد المشتركات للأصل والإجماع بقسميه والنبوي [١] « الناس شركاء في ثلاثة : النار والماء والكلأ » والكاظمي [٢] « إن المسلمين شركاء في الماء والنار والكلأ » ( ف ) قد يعرض له الملك بالاحراز في آنية أو مصنع أو حوض أو نحوها بلا خلاف فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل لعله ضروري ، وإن حكي عن بعض العامة عدم الملك بذلك ، وإنما يفيد الأولوية ، لإطلاق النص المزبور إلا أن مثل ذلك لا ينافي الضرورة المزبورة ، كما أن الخبر المزبور لا ينافي عروض الملك بالحيازة التي هي أحد أسبابه.

مضافا إلى‌ قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله [٣] : « من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له » وغير ذلك من السيرة المستمرة في سائر الأعصار والأمصار على تملك ذلك وبيعه وجريان جميع أحكام الملك ، من غير فرق بين المسلمين وغيرهم.

ولا يجب عليه بذل الفاضل عن حاجته من هذا الماء المحوز بلا خلاف ، كما عن الشيخ وغيره الاعتراف به ، إذ ليس هو كالبئر التي ستسمع الكلام فيها مع أن المشهور أن ( من حفر بئرا في ملكه أو ( في خ ) مباح ليملكها فقد اختص بها كالمحجر ، فإذا بلغ الماء فقد ملك الماء والبئر ) بل لا أجد خلافا في التحجير المزبور وإن كان هو غير واضح.

الوجه في الملك ، وإن قيل : المراد به أنه يختص بمائها فلو أن أحدا‌


[١] المستدرك ـ الباب ـ ٤ ـ من كتاب إحياء الموات ـ الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من كتاب إحياء الموات ـ الحديث ١.

[٣] المستدرك ـ الباب ـ ١ ـ من كتاب إحياء الموات ـ الحديث ٤ وسنن البيهقي ج ٦ ص ١٤٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 38  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست