responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 38  صفحة : 111

عن بعضهم ، بل عن ظاهر المبسوط والمهذب والسرائر الإجماع على ذلك.

بل الظاهر أن الحكم كذلك سواء قلنا إنها للإمام أو للناس ، ولعله لصدق الاحياء الذي هو سبب الملك ، ولو بملاحظة ما سمعته من فتوى الأصحاب ، فإن إحياء كل شي‌ء بحسبه ، ومن هنا يملك البئر ببلوغه الماء الذي فيها ، إذ هو كالجوهر الكائن فيها ويبلغه بحفرها. وحينئذ فلو قهره ظالم وأخرج منه شيئا كان ملكا للمحيي ، بل ولا اجرة للظالم.

( و ) كيف كان فلا إشكال ولا خلاف في أنه ( يجوز للإمام إقطاعها قبل أن تملك ) بل ربما ظهر من التذكرة الإجماع عليه ، لأنه إن لم يكن مواتا داخلا في ملكه فهو بحكم الموات المندرج في عموم ولايته وللخبر [١] السابق الدال على جواز إقطاع المعدن الباطن.

نعم عن الشافعي أنه لا يقطع إلا بقدر ما يتمكن المقطع من العمل عليه والأخذ منه حذرا من التعطيل والتضييق على الناس.

مع أنه في التذكرة مقابلا لذلك « وقال علماؤنا : للإمام أن يقطعه الزائد » بل قيل : إنه ظاهر إطلاق المبسوط أو صريحه وظاهر إطلاق الباقين ، وإن كان قد يقال بأن ما ذكره الشافعي مناسب لما تسمعه من المصنف والشيخ وابن البراج والفاضل والكركي وغيرهم على ما حكي عن بعضهم من أنه إذا أهمل المحجر له بعض العمل أجبره الامام على إتمامه أو الترك ، فان اعتذر بعذر ينتظر أنظره ، ثم يلزمه أحد الأمرين نحو ما سمعته سابقا ، إذ ليس ذلك إلا لما سمعته من الشافعي من التعطيل والضيق. ولعله لذا اختار في التحرير مذهب الشافعي.

بل لو اعتذر بالإعسار أمكن عدم إجابته كما في جامع المقاصد ، لعدم الأمد الذي يخشى منه التطويل المفضي إلى التعطيل ، هذا.


[١] راجع التعليقة (٢) من ص ١٠٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 38  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست