وعليه ينزل إطلاق
ما عن الخلاف والمبسوط والسرائر : فإن تسابق اثنان أقرع بينهما الامام عليهالسلام كما ينزل إقراع
الامام مع فرض رجوعهما إليه وإلا رجعا بأنفسهما إلى القرعة ، لأن ذلك حكمهما في
الواقع.
وعلى كل حال فقد
قيل : إن الوجه في ذلك استوائهما في الأولوية وعدم إمكان الاشتراك واستحالة
الترجيح ، فأشكل المستحق فيقرع لذلك ، وقد يناقش بمنع عدم إمكان الاشتراك بعد
استوائهما في السبب المقتضي له.
ولعله لذا قال في
المتن ( وقيل : يقسم ، وهو حسن ) وعن الإيضاح أنه قواه وإن كنا لم نتحقق القائل المزبور منا
ممن تقدم عليه ، وإنما هو بعض وجوه الشافعية ، وفي التذكرة عن بعض علمائنا أن
الحاكم ينصب من يقسم بينهما ، نعم في الدروس واللمعة إن تعذرت القسمة أقرع ، وإليه
يرجع ما في المسالك من أن القول بالقسمة جيد مع قبوله لها ، أما مع عدمه فالقرعة
أحسن.
ولعل المراد بما
في الأولين من عدم قبول القسمة كونه واسعا ، لا كما في الروضة من حيث القلة
ونحوها.
وحينئذ فيرجع إلى
ما أطنب فيه في جامع المقاصد ، فإنه بعد أن ذكر وجه القسمة قال : « وهذا إنما يكون
في غير المعدن الواسع جدا بحيث يزيد على مطلوب كل واحد منهما ، إذ لا معنى للقسمة
حينئذ ، نعم ما قل عن مطلوبهما لا يبعد القول فيه بالقسمة ، لإمكانها واستوائهما
في سبب الاستحقاق ، والقرعة إنما هي في الأمور المشكلة التي لا طريق إلى معرفة
حكمها ، أما ما ثبت حكمها بدليل شرعي فلا وجه لإجراء القرعة فيها ، فان تشاحا في
التقدم في النيل لضيق المكان فليس ببعيد القول بالقرعة حينئذ ، فمن أخرجته أخذ حقه
من المقسوم ، فتلخص من هذا أنه مع السعة لمطلوبهما المرجع في القرعة في التقديم ،
ومع عدمه فالقسمة