responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 89

ولكن لم يعلم باطنه المختلف أشد اختلاف ، وكذا الثوب بل والأرض التي فيها قطع متجاورات والمنافع المختلفة كل الاختلاف باعتبار الاستيفاء ، وفرض وجود المثل المنطبق على المعنى المصطلح في بعض الأفراد لا يوافق اطراد قواعد الشرع ، فلذا كان المدار على النوع بل الصنف.

( و ) بذلك يتضح لك المراد في تعريف المشهور كما في المسالك وغيرها للمثلي بأنه ( هو ما يتساوى قيمة أجزائه ) وزاد بعضهم التمثيل بالحنطة والشعير وغيرهما من الحبوب والأدهان وما أشبه ذلك.

ولعل المراد تساوي قيمة أجزاء الصنف من النوع منه ، بل الأشخاص من الصنف ، بل على أن يكون ذلك التساوي من حيث الذات لا الاتفاق ، وحينئذ فالمن من شخص الحنطة الخاصة مثلا والدهن الخاص مثلا قيمة أجزائه متساوية ، ضرورة كون الرطل بدرهم مع فرض كون المن بدرهمين وهكذا.

ولا يرد النقض بالثوب أو الأرض الذي يمكن دفعه بعدم غلبة ذلك فيهما ، وفرض بعض الأفراد كذلك لا يناسب اطراد قواعد الشرع.

بل مما ذكرنا يعلم اندفاع ما أورد في مجمع البرهان بأنه إن أريد التساوي بالكلية فالظاهر عدم صدقه على شي‌ء من المعرف ، إذ ما من شي‌ء إلا وأجزاؤه مختلفة في القيمة في الجملة ، مثل الحنطة والشعير وجميع ما قيل إنه مثلي ، فإن قفيزا من حنطة يساوي عشرة وآخر يساوي عشرين ، وإن أريد التساوي في الجملة فهو في القيمي أيضا موجود ، مثل الأرض والثوب ونحوهما ، وإن أريد مقدارا خاصا فهو حوالة على مجهول.

قلت : قد عرفت أن المراد المساواة في غالب ما له مدخلية في المالية ، وتفاوت أفراد الحنطة وإن كان معلوما إلا أنك قد عرفت المساواة في أشخاص الأصناف ، ولا يكفي الاتحاد في اسم النوع المنافي لقاعدة لا ضرر‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست