responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 88

في النقل عنه ، لكنه راجع إلى ما ذكرناه من عدم دلالة الآية على اعتبار المثلي المصطلح ، بل إن كان ولا بد فيكفي المثل العرفي.

ولعله لذا قال المقدس الأردبيلي بعد أن أشكل ما ذكره من تعاريف المثلي ما حاصله من أن تحقيقه مشكل جدا ، وهو مبنى أحكام كثيرة والذي تقتضيه القواعد أنه لفظ عليه أحكام بالإجماع والكتاب والسنة وليس له تفسير في الشرع ، وما ذكر مجرد اصطلاح ، فيمكن أن يحال الى العرف ، وهو كل ما يقال إن لهذا مثلا عرفا يؤخذ به ، فان تعذر أو لم يكن أصلا فالقيمة ، بل ينبغي ملاحظة مثل المتلف ، فلا يجزئ مطلق الحنطة عن الصنف الخاص المتلف ، بل لا فرق بينها وبين الثوب بل والفرس وغيرهما إذا كان لهما أمثال عرفية.

قلت : لكن ذلك كله كما ترى مخالف للإجماع بقسميه ، بل ولما هو كضروري الفقه بين العامة والخاصة ، فيمكن أن يقال بملاحظة ذلك وملاحظة الأمر بالقيمة في الحيوانات والمنافع [١] والسفرة المتلقطة في الطريق وكان فيها بيض ولحم وغيرهما [٢] وغير ذلك مما ورد فيه الأمر [٣] بالقيمة وله أمثال عرفية : إنه لا يراد المثل العرفي ، بل هو شي‌ء فوق ذلك ، وهو المماثلة في غالب ما له مدخلية في مالية الشي‌ء لا المماثلة من كل وجه المتعذرة ، ولا مطلق المثل العرفي الذي يطلق مع وجود جهة الشبه في الجملة ، وهذا لا يكون إلا في الأشياء المتساوية المتقاربة في الصفات والمنافع والمعلوم ظاهرها وباطنها.

ومن هنا كان الحيوان قيميا باعتبار أنه وإن وجد له مثل عرفا‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٨٨ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء ـ من كتاب النكاح.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من كتاب الغصب ـ الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست