في النقل عنه ،
لكنه راجع إلى ما ذكرناه من عدم دلالة الآية على اعتبار المثلي المصطلح ، بل إن
كان ولا بد فيكفي المثل العرفي.
ولعله لذا قال
المقدس الأردبيلي بعد أن أشكل ما ذكره من تعاريف المثلي ما حاصله من أن تحقيقه
مشكل جدا ، وهو مبنى أحكام كثيرة والذي تقتضيه القواعد أنه لفظ عليه أحكام
بالإجماع والكتاب والسنة وليس له تفسير في الشرع ، وما ذكر مجرد اصطلاح ، فيمكن أن
يحال الى العرف ، وهو كل ما يقال إن لهذا مثلا عرفا يؤخذ به ، فان تعذر أو لم يكن
أصلا فالقيمة ، بل ينبغي ملاحظة مثل المتلف ، فلا يجزئ مطلق الحنطة عن الصنف الخاص
المتلف ، بل لا فرق بينها وبين الثوب بل والفرس وغيرهما إذا كان لهما أمثال عرفية.
قلت : لكن ذلك كله
كما ترى مخالف للإجماع بقسميه ، بل ولما هو كضروري الفقه بين العامة والخاصة ،
فيمكن أن يقال بملاحظة ذلك وملاحظة الأمر بالقيمة في الحيوانات والمنافع [١] والسفرة المتلقطة
في الطريق وكان فيها بيض ولحم وغيرهما [٢] وغير ذلك مما ورد فيه الأمر [٣] بالقيمة وله
أمثال عرفية : إنه لا يراد المثل العرفي ، بل هو شيء فوق ذلك ، وهو المماثلة في
غالب ما له مدخلية في مالية الشيء لا المماثلة من كل وجه المتعذرة ، ولا مطلق
المثل العرفي الذي يطلق مع وجود جهة الشبه في الجملة ، وهذا لا يكون إلا في
الأشياء المتساوية المتقاربة في الصفات والمنافع والمعلوم ظاهرها وباطنها.
ومن هنا كان
الحيوان قيميا باعتبار أنه وإن وجد له مثل عرفا
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨٨ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء ـ من كتاب النكاح.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٣ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من كتاب الغصب ـ الحديث ١.