والعدوان قبل حال
الضرورة ، مع أنه يمكن منع الرخصة فيه إذا فرض توقف حياة المالك على بقائه ، لأنه
لا تقية في الدماء ، فتأمل جيدا ، والله العالم.
( ولو خاط ثوبه ) مثلا ( بخيوط مغصوبة فإن
أمكن نزعها ) على وجه تصل إلى
مالكها ( الزم ) الغاصب ( ذلك ) وإن استلزم فساد الثوب
( وضمن ما يحدث من نقص ).
( ولو خشي تلفها بانتزاعها لضعفها ضمن
القيمة ) كما في القواعد والدروس
وغيرهما [١] لكونه كالمعدوم باعتبار تعذر رده ، وظاهرهم عدم وجوب
الإخراج حينئذ ، كما اعترف به في المسالك ، ولكن في جامع المقاصد في شرح عبارة
القواعد التي هي كعبارة المصنف « ولو طلب المالك نزعها وإن أفضى إلى التلف وجب ،
ثم يضمن الغاصب النقص ، ولو لم يبق لها قيمة غرم جميع القيمة ، ولا يوجب ذلك
خروجها عن ملك المالك ، كما سبق من أن جناية الغاصب توجب أكثر الأمرين ولو استوعبت
القيمة أخذها ولم تدفع العين ».
ونحوه في المسالك
، قال : « الخيط المغصوب إن خيط به ثوب ونحوه فالحكم كما في البناء على الخشبة ،
فللمالك طلب نزعه وإن أفضى إلى التلف ، ويضمن الغاصب النقص إن اتفق ، وإن لم يبق
له قيمة ضمن جميع القيمة ، ولا يخرج بذلك عن ملك المالك كما سبق ، فيجمع بين العين
والقيمة ».
وهو كما ترى مناف
لظاهرهم الذي اعترف به في المسالك سابقا ، ومن هنا جزم في مجمع البرهان بعدم وجوب
النزع في مثل الفرض ؛ بل قال : « يمكن أنه لا يجوز ، وتتعين القيمة لأنه بمنزلة
التلف ، فتلزمه
[١] وفي النسختين
الأصليتين المسودة والمبيضة « وغيرها ».