responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 78

على إلزام [١] الغاصب هنا بالأشق على وجه يقدم على نفي الضرر والحرج ، كما أومأ عليه‌السلام إليه بقوله [٢] : « الحجر المغصوب في الدار رهن على خرابها » ضرورة اقتضائه رده على مالكه وإن استلزم خراب الدار أجمع ، كما هو واضح.

بل قد يقال : إن للمالك أخذ ماله من الغاصب الممتنع عن دفعه في كل حال وإن استلزم ذلك تلف نفس الغاصب مع فرض عدم التمكن منه إلا في الحال المزبور ، وخصوصا مع حاجة المالك له في تلك الحال لحفظ نفسه مثلا ، فان احترام نفس الغاصب في الفرض غير معلوم ، ولعل قوله تعالى [٣] ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ ) يشعر بذلك ، ضرورة ظهوره في سقوط احترامه بالبغي والعدوان وإن كان في غير المفروض كما قدمنا الكلام فيه سابقا.

بل قد يشعر به في الجملة سقوط احترامه في الدفاع عن المال ولو يسيرا ، اللهم إلا أن يفرق بينهما بأن ذلك حيث يمكن رفع الغاصب يده عن الغصب ، فمع امتناعه يسقط احترامه ، بخلاف الفرض الذي يجب فيه على الغاصب حفظ نفسه المفروض توقفه على بقاء العين المغصوبة في يده ، بل له أخذ مال الغير قهرا ابتداء مقدمة للحفظ.

وفيه إمكان منع الرخصة له في بقاء المغصوب في يده حفظا لنفسه باعتبار كونه باغيا وعاديا قبل حال الاضطرار ، فلا رخصة له ، وفرق بينه وبين الاضطرار ابتداء لأخذ مال الغير لحفظ نفسه ، لعدم البغي‌


[١] في النسخة الأصلية المبيضة « التزام » والصحيح ما أثبتناه كما هو كذلك في النسخة المخطوطة بقلمه الشريف.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من كتاب الغصب ـ الحديث ٥.

[٣] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ١٧٣.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست