تسبيب الإكراه
وغير ذلك المعلوم عدم خصوصية الطريق فيها ، كمعلومية عدم خصوصية لما ذكر فيها من
الأفراد ، خصوصا بعد ملاحظة العموم في صحيح الحلبي منها وغيره.
نعم عبر الأصحاب
عما فيها بالسبب واختلفوا في تعريفه ، فعرفه المصنف هنا بما سمعت ، وفي الديات بما
لولاه لما حصل التلف عنده لكن علة التلف غيره ، كحفر البئر ونصب السكين وإلقاء
الحجر ، فان التلف عنده بسبب العثار.
وفي القواعد هنا «
السبب إيجاد ما يحصل التلف عنده إذا كان السبب مما يقصد لتوقع تلك العلة ، كالحافر
وفاتح رأس الظرف. والمكره على الإتلاف ، والمباشرة هي إيجاد علة التلف ، كالقتل
والإحراق ».
وقال في قصاصها :
« أقسام المزهق ثلاثة : شرط وعلة وسبب ، فالشرط ما يقف عليه تأثير المؤثر ولا مدخل
له في العلية ، كحفر البئر بالنسبة إلى الوقوع ، إذ الوقوع مستند إلى علته ، وهي
التخطي ، ولا يجب به قصاص ، وأما السبب فهو ما له أثر ما في التوليد ، كما للعلة ،
لكنه يشبه الشرط من وجه ، ومراتبه ثلاثة : الأول : الإكراه ـ وذكر تفصيل الحال فيه
ـ الثاني : شهادة الزور ـ ثم ذكر تفصيل الحال فيها ـ الثالث :نحو تقديم الطعام
المسموم إلى الضيف ـ وذكر تفصيل الحال فيه ـ ».
وقال في دياتها :
« السبب هو كل ما يحصل التلف عنده بعلة غيره ، إلا أنه لولاه لما حصل من العلة
تأثير كالحفر مع التردي ».
وقال في الإيضاح
في وجه التردد في ضمان الولد بموته جوعا « لو حبس الشاة أو حبس المالك عن حراسة
ماشيته فاتفق تلفها أو غصب دابة فتبعها ولدها : « ينشأ في الأول من أنه مات بسببه
، لصحة إسناده