responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 47

وصحيح زرارة [١] عنه عليه‌السلام أيضا « قلت له : رجل حفر بئرا في غير ملكه فمر عليها رجل فوقع فيها ، فقال : عليه الضمان ، لأن كل من حفر بئرا في غير ملكه كان عليه الضمان ».

وموثق سماعة [٢] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يحفر البئر في داره أو في ملكه ، فقال : ما كان حفر في داره أو ملكه فليس عليه ضمان. وما حفر في الطريق أو غير ملكه فهو ضامن لما يسقط فيها ».

إلى غير ذلك من النصوص التي منها المعتبرة المستفيضة الدالة على غرامة الشاهد إذا رجع عن شهادته بعد ما قضي بها للأول قدر ما أتلفه من مال الرجل [٣] وعلى أنه يقتل إذا قتل بشهادته ، وقال الشاهد : تعمدت الشهادة عليه زورا [٤] وعلى غرامة دية اليد مثلا لو شهد عليه بالسرقة ورجع وقال : إني اشتبهت [٥] وعلى غرامة المهر لو شهد بطلاق زوجة ثم تزوجت ، أو بموت زوجها ثم جاء زوجها ، أو رجع الشاهد عن شهادته بالطلاق [٦] ومنها دل على رجوع المغرور [٧] ومنها ما دل على‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب موجبات الضمان ـ الحديث ١ من كتاب الديات.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب موجبات الضمان ـ الحديث ٣ من كتاب الديات.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من كتاب الشهادات.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من كتاب الشهادات.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من كتاب الشهادات.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من كتاب الشهادات.

[٧] الوسائل ـ الباب ـ ٨٨ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء ـ الحديث ٥ والباب ـ ٢ ـ من أبواب العيوب والتدليس. والباب ـ ٧ ـ منها ـ من كتاب النكاح.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست