responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 425

لكن قد يقال في مقابلة ذلك : إن الخبرين المزبورين من طرق العامة ، ولذا ترك غير واحد الاستدلال بهما ، بل من المحتمل إرادة الكناية عن الانتقال بمجرد الأخذ وإن تأخر من الثاني منهما ، لا أن المراد منه بيان قصر زمانها وأنه كحل العقال.

بل في الإسعاد الذي هو من أجل كتب الشافعية « أن إسناده ضعيف » وقال ابن حيان : « لا أصل له » وقال البيهقي : « ليس بثابت » والإجماع معارض بمثله ، بل لعله أقوى منه باعتبار وجود القائل بذلك ممن تقدم على حاكيه بخلاف الآخر الذي لم نعرف أحدا ممن تقدمه قال بذلك.

وحسن ابن مهزيار بناء على أن مورده بعد حصول سبب الشفعة قد اشتمل أيضا على ما ينافي الفورية إذ القائل بها لا يجعل انتظار ثلاثة أيام لإحضار الثمن من جملة العذر فيها ، خصوصا مع دعوى الغيبة في بلد آخر.

بل قد يقال : إن الخبر المزبور الذي مورده إنشاء الأخذ بالشفعة قولا بناء على إرادة ذلك من الطلب فيه أو مطلق طلبها بمعنى إرادتها ثم مضى لإحضار الثمن قد تسالمت الخصوم على العمل بمضمونه في ذلك ، من غير فرق بين القول بالفور والتراخي ، فلا دلالة حينئذ في الخبر على شي‌ء منهما ، إذ محل النزاع هنا تأخير الأخذ بالشفعة مع علمه بها.

هذا كله مع ما فيه من رائحة الموافقة للمحكي عن أبي حنيفة وابن أبي ليلى من أنها تمتد إلى ثلاثة أيام كالشافعي في أحد أقواله ، والأصل منقطع بإطلاق الأدلة واستصحاب ثبوتها بعد حصول سببه الذي هو البيع بالنص ، وعدم العلم بكونه على الفور وعدمه لا ينافي التمسك به على الثاني كما حقق في محله.

ومن الغريب رد جماعة من الأعيان هنا له بأن المقتضي لثبوت الشفعة‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست