responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 424

المنجبرين بما عرفت :أحدهما [١] « الشفعة لمن واثبها ». والآخر [٢] « الشفعة كحل العقال ».

بل في الدروس نسبة الأخير منهما إلى الاشتهار ، ولا يقدح عدم وجودهما في طرقنا بعد أن ذكرهما الأصحاب في كتبهم مستدلين بهما على ذلك والإجماع المحكي المعتضد بما سمعته من الشهرة العظيمة وإن تأخرت عن زمان حاكيه ، فإنها على كل حال تفيد قوة الظن بموافقته للواقع.

بل استدل غير واحد بحسن ابن مهزيار [٣] السابق المشتمل على بطلان شفعة من طلب ثم مضى لإحضار الثمن فلم يأت إلى ثلاثة أيام ، إذ لو كانت على التراخي لم تبطل بذلك.

كل ذلك مضافا إلى ما عرفته مكررا من كون الشفعة على خلاف الأصل ، والمتيقن ثبوتها على الفور ، بل لعل ثبوتها في بعض الأشياء دون بعض وفي بعض العقود دون بعض مشعر بذلك أيضا ، وإلى قاعدة الضرر.

بل لعل‌ قوله عليه‌السلام [٤] : « قضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بالشفعة بين الشركاء. وقال : لا ضرر ولا ضرار » مشعر بذلك بناء على إرادة الإشارة به إلى الضرر الحاصل من عدم مشروعيتها ومن كونها على التراخي.

بل لعل‌ قوله عليه‌السلام [٥] : « الغائب على شفعته » مشعر بذلك أيضا ضرورة إشعاره بكون ذلك من جهة الغيبة التي هي عذر له.


[١] نيل الأوطار للشوكاني ج ٦ ص ٨٧.

[٢] سنن البيهقي ـ ج ٦ ص ١٠٨.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ١.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ١.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ١ وفيه « للغائب شفعة ».

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست