responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 40

الأصحاب في حكمهم بنفي الضمان فيه كما احتملناه من كلامهم ، ولا شبهة فيه ».

قلت : لا يخفى فساد الاحتمال المزبور على من لاحظ كلمات الأصحاب ، بل فرضهم المسألة في حبس الصانع كالصريح في عدم الضمان وإن كان سببا.

والمراد بالتفويت في عبارة التذكرة الاستيفاء ، كما يشعر به تفريع ذلك عليها فيها ، قال : « منفعة بدن الحر تضمن بالتفويت لا بالفوات فلو قهر حرا واستعمله في شغل ضمن أجرته ، لأنه استوفى منافعه ، وهي متقومة ، فلزمه ضمانها ، كما لو استوفى منافع العبد ، ولو حبسه مدة لمثلها اجرة وعطل منافعه فالأقوى أنه لا يضمن الأجرة ، لأن منافعه تابعة لما لا يصح غصبه ، فأشبهت ثيابه وأطرافه ، ولأن منافعه في يده ، لأن الحر لا يدخل تحت اليد ، فمنافعه تفوت تحت يده فلم يجب ضمانها ، بخلاف الأموال ، وهو أصح وجهي الشافعية ، والثاني أنه يضمنها ، لأن منافعه تتقوم بالعقد الفاسد. فأشبهت منافع الأموال ، فقد فوتها بحسبه فضمنها كمنافع العبد ، أما لو منعه من العمل من غير حبس فإنه لا يضمن منافعه وجها واحدا ، لأنه لو فعل ذلك بالعبد لم يضمن منافعه ، فالحر أولى ».

وهو كالصريح فيما ذكرناه ، على أن التسبيب الذي ذكره إنما يقتضي الضمان إذا تعلق بتلف الأموال ، ومنفعة الحر معدومة ، فلا يتصور التسبيب لتلفها ، كما أن قاعدة نفي الضرر والضرار وغيرها مما ذكره من الآيات لو اقتضت الضمان على وجه تشمل الفرض لا تثبت فقها جديدا ، ضرورة اقتضائها الضمان بالمنع عن العمل أو الانتفاع بماله وغير ذلك مما عرفت عدم القول به من العامة الذين مبنى فقههم على القياس‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست