responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 344

سابقا من أنه لا إطلاق يوثق به بعد‌ قوله عليه‌السلام في بعضها : « بالثمن » [١] المحتمل لما سمعت ، وبعد ظهور أكثر الكلمات المذكورة في بيان الأعذار وفي كيفية المبادرة في خلاف ذلك ، وفي عدم الاكتفاء بالأخذ القولي.

بل في جامع المقاصد أن القوم مطبقون على وجوب السعي إلى المشتري ، والقائلون بالفور جعلوه على الفور.

لكنه حكي عن التذكرة أنه قال فيها : « لو لم يتمكن من المضي إلى أحدهما أي المشتري أو القاضي ولا من الاشهاد فهل يؤمر أن يقول : تملكت الشقص أو أخذته؟ الأقرب ذلك ، لأن الواجب الطلب عند القاضي أو المشتري ، فإذا فات القيد لم يسقط الآخر ، وللشافعية وجهان ».

قلت : لا يخفى عليك ما فيه من عدم الدليل على وجوب القول المزبور ، بل الظاهر أنه لا أثر له كما عرفت.

وفي المحكي من بعض عباراتها أيضا لا يشترط في تملك الشفيع الشفعة بالشقص حكم الحاكم ولا حضور الثمن أيضا ولا حضور المشتري ولا رضاه عند علمائنا ، ثم أخذ في الاحتجاج على ذلك ، وقال : « إن الأخذ بالشفعة كالرد بالعيب لا يحتاج إلى حضور المشتري ورضاه » وقال أيضا : « لو لم يمض إلى المشتري ومضى إلى الحاكم لم يكن مقصرا في الطلب » وقال فيها أيضا : « إن ذلك ـ أي حضور الشريك أو الحاكم أو العدلين ـ غير شرط عند أصحابنا » إلى غير ذلك مما ذكر فيها مما هو غير منقح ، وفيه احتمالات متعددة.

وكذا ما عن المبسوط ، فإنه قال في مقام : « إذا ثبت أن له المطالبة فهي على ما جرت العادة به ، فمتى بلغه وجوب الشفعة صار إلى المطالبة‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست