responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 343

بل ذكر غير واحد من الأصحاب عدم وجوب الاشهاد على العذر بل في المسالك « لا يجب ذلك عندنا » مشعرا بالإجماع عليه يشهد لذلك أيضا ، ضرورة كون مبناه أنه مصدق في حصول العذر ، فلا يحتاج إلى الاشهاد.

وفي القواعد « فإذا بلغه الخبر فلينهض للطلب ، فان منعه مرض أو حبس في باطل فليوكل إن لم يكن فيه مئونة ومنة ثقيلة ، فان لم يجد فليشهد ، فان ترك الإشهاد فالأقرب عدم البطلان ».

وعلله في جامع المقاصد بأن الحق قد ثبت ، والأصل بقاؤه ، ولأن فائدة الإشهاد ثبوت العذر ، وهو يثبت بإقرار المشتري أو يمين الشفيع على نفي التقصير ، لأن الأصل معه ، فلا أثر لتركه ، ولعموم دلائل الشفعة المتناولة لمحل النزاع.

لكنه قد حكى فيه قولا آخر بالسقوط معللا له بأن الإشهاد قائم مقام الطلب ، فتركه بمنزلة تركه ، ثم قال : « وفي المقدمتين منع ».

وكأنه أشار بذلك إلى ما ذكره الفخر في محكي الإيضاح من أن الأصح البطلان إذا لم يشهد ، لأن الإشهاد قائم مقام الطلب ، فتركه كتركه وأن الترك أعم من أن يكون لعذر أو لا ، ولا يعلم الأول إلا بالإشهاد ، والشفعة على خلاف الأصل.

إلا أن ذلك كله لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرنا.

بل من التأمل فيه يعلم أنه لا تجتمع كلماتهم إلا على مدخلية إحضار الثمن في استحقاق الأخذ بالشفعة أو في التملك بالقول أو الفعل اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن.

ودعوى الاكتفاء بإطلاق ما دل على ثبوت الشفعة يدفعها ما عرفته‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست