responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 340

دفع الحق ليخلص من الحبس المانع من تعجيل المطالبة ، أو يوكل من يأخذ له بها كما في المسالك وغيرها.

وهو جيد مع علمه بها ، أما إذا كان الحبس المزبور مانعا له من العلم بها فالظاهر كونه عذرا وإن أثم هو بتأخير الحق المحبوس عليه.

كما أنه معذور لو كان محبوسا بباطل وإن قدر على أدائه قليلا كان أو كثيرا ( و ) قد علم بها ، إذ لا يجب عليه دفع ما ليس مستحقا عليه. نعم يشترط في بقائها أن يكون قد ( عجز ) مع ذلك ( عن الوكالة ) وإلا بطلت شفعته.

والمراد بالحق ما كان في ظاهر الشرع كذلك وإن لم يعترف هو به بل ادعى المظلومية ، وإن احتمل لكنه واضح الضعف.

( و ) كيف كان فبناء على أنها ( تجب المبادرة إلى المطالبة عند العلم ) أي الأخذ بالشفعة عند العلم بتحقق سببها الاشتغال [١] بالأخذ ومقدماته ( لكن على ما جرت العادة به غير متجاوز عادته في مشيه ) وإن قدر على الأزيد منه وانتظار الصبح لو علم ليلا.

( ولو كان متشاغلا بعبادة واجبة أو مندوبة ) صلاة أو غيرها ( لم يجب عليه قطعها وجاز الصبر حتى يتمها ) وإن كان القطع سائغا له.

( وكذا لو دخل عليه وقت الصلاة صبر حتى يتطهر ويصلي متئدا ) أي متوانيا ومتثبتا ، وكذا بالنسبة إلى مقدماتها ومتعلقاتها الواجبة والمندوبة التي يعتادها ، وانتظار الجماعة ، وتحري الرفقة حيث يكون الطريق مخوفا ليصحبهم هو أو وكيله ، وزوال الحر والبرد المفرطين ،


[١] هكذا في النسخة الأصلية : المبيضة والمسودة بقلمه الشريف ، ولكن في العبارة تشويش والصحيح « يكفي الاشتغال » أو « يجب الاشتغال ».

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست