responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 339

أنه اشتراه مع غيره أو بالعكس ، إلى غير ذلك مما هو عذر عرفا عن الفور بها ، لاختلاف الفرض باختلافه.

وفي محكي المبسوط أنه عقد لها ضابطا فقال : « وجملته أن الشفيع متى بلغته الشفعة ولم يأخذ لغرض صحيح ثم بان خلاف ذلك لم تسقط شفعته ».

ونحوه ضابط الكركي ، قال : « كل أمر ظهر له وقوع البيع عليه والغرض الصحيح قد يتعلق بغيره فتبين خلافه فالشفعة بحالها ، لا تبطل للعذر ».

ونحوهما ما في المسالك من أن التأخر لغرض صحيح أو عذر معتبر لا يخل بالفورية.

والأصل في ذلك أن المسلم من دليل الفورية ـ لو قلنا بها بملاحظة ما ذكروه من الأعذار المزبورة وما ورد من النص على الغائب [١] ودعوى غيبة الثمن ـ البطلان مع الإهمال وعدم الأخذ رغبة عنها من حيث هي ، لا لأمر غير ذلك وقد تبين خلافه ، نحو ما سمعته من الأعذار ، لإطلاق ما دل على كونه أحق من غيره المقتصر في تقييده على ما هو المتيقن من الإهمال المزبور ، دون الأعذار المذكورة التي يتعلق بها غرض العقلاء ، نعم لو أخبره بقلة الثمن مثلا أو تأجيله فلم يشفع ثم بان كثرته وحلوله فإنه من الإهمال المسقط على القول بالفورية ، لعدم ظهور كون الترك لعذر تبين خلافه. اللهم إلا أن يفرض تعلق غرض بكون الثمن كثيرا أو حالا. والله العالم.

( وكذا ) يعذر ( لو كان محبوسا بحق وهو عاجز عنه ) بخلاف ما لو كان قادرا ، لأن التأخير من قبله حينئذ ، إذ يجب عليه‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست