أنه اشتراه مع
غيره أو بالعكس ، إلى غير ذلك مما هو عذر عرفا عن الفور بها ، لاختلاف الفرض
باختلافه.
وفي محكي المبسوط
أنه عقد لها ضابطا فقال : « وجملته أن الشفيع متى بلغته الشفعة ولم يأخذ لغرض صحيح
ثم بان خلاف ذلك لم تسقط شفعته ».
ونحوه ضابط الكركي
، قال : « كل أمر ظهر له وقوع البيع عليه والغرض الصحيح قد يتعلق بغيره فتبين
خلافه فالشفعة بحالها ، لا تبطل للعذر ».
ونحوهما ما في
المسالك من أن التأخر لغرض صحيح أو عذر معتبر لا يخل بالفورية.
والأصل في ذلك أن
المسلم من دليل الفورية ـ لو قلنا بها بملاحظة ما ذكروه من الأعذار المزبورة وما
ورد من النص على الغائب [١] ودعوى غيبة الثمن ـ البطلان مع الإهمال وعدم الأخذ رغبة
عنها من حيث هي ، لا لأمر غير ذلك وقد تبين خلافه ، نحو ما سمعته من الأعذار ،
لإطلاق ما دل على كونه أحق من غيره المقتصر في تقييده على ما هو المتيقن من
الإهمال المزبور ، دون الأعذار المذكورة التي يتعلق بها غرض العقلاء ، نعم لو
أخبره بقلة الثمن مثلا أو تأجيله فلم يشفع ثم بان كثرته وحلوله فإنه من الإهمال
المسقط على القول بالفورية ، لعدم ظهور كون الترك لعذر تبين خلافه. اللهم إلا أن
يفرض تعلق غرض بكون الثمن كثيرا أو حالا. والله العالم.
( وكذا ) يعذر ( لو كان محبوسا
بحق وهو عاجز عنه ) بخلاف ما لو كان
قادرا ، لأن التأخير من قبله حينئذ ، إذ يجب عليه
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ٢.