responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 328

ومحكي المبسوط ، بل هو صريح المصنف فيما يأتي.

إلا أنه أشكل بمنافاته لمقتضى المعاوضة ، وهو التقابض ، ودفع بأنها معاوضة قهرية ، فجبروهن قهر المشتري بتسليم الثمن ، بخلاف البيع فان مبناه على الاختيار فلم يكن أحد المتبايعين ، أولى بالبدأة من الآخر ، إلا أنها كما ترى مجرد اعتبار لا يناسب مذاق الإمامية.

ومن هنا قال في المسالك : « لو قيل بالتقابض كان وجها » تبعا لما في جامع المقاصد من أنها معاوضة يجب فيها التسليم والتسلم دفعة واحدة ، والأصل عدم وجوب التقدم في التسليم على أحد بخصوصه ، نعم إن تم اشتراط تسليم الثمن في حصول الملك بالأخذ ثبت وجوب هذا.

قلت : يمكن أن يكون مدركه‌ قوله عليه‌السلام [١] : « فهو أحق بها من غيره بالثمن » بناء على أن المراد من كونه أحق من غيره مع دفع الثمن.

بل قد يقال : إن منه يستفاد مدخلية دفع الثمن في حصول الملك أو في استحقاق الأخذ بالشفعة ، فلا وجه لوجوب التقابض هنا بعد توقف ملك الشفيع أو استحقاقه الأخذ بالشفعة على دفع الثمن ، كما سمعت الاعتراف به من الكركي.

ومن الغريب ما سمعته من المسالك مع ميلة إلى عدم تمامية ملك الشفيع بدون الدفع المزبور ، قال متصلا بما سمعته منه : « واعلم أن الملك للشفيع يحصل بالأخذ قبل دفع الثمن ، كما أن الملك يحصل في البيع بالعقد ، ووجوب التسليم حكم آخر بعد ، وهل الحكم هنا كذلك بمعنى عدم توقف الملك على التقابض أم لا يتم ملك الشفيع هنا بدون تسليم الثمن؟ ليس في عبارة المصنف ما يدل على زيادة على الأول ، وذهب‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ١ والباب ـ ٧ ـ منه ـ الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست