responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 327

لأنها بمنزلة ما يفعل في العقد ) والشفيع يأخذ بالثمن الذي يستقر عليه العقد.

وكذا الكلام في النقيصة ، قيل : وهو مبني على مذهبه السابق من عدم الانتقال إلا بانقضاء الخيار.

ونوقش بأنه لو كان كذلك لخص الحكم بما إذا كان الخيار للبائع لاعترافه هنا بالانتقال إذا كان للمشتري خاصة وإن صرح بالتعميم في البيع ، وتعليله الحكم هنا بالاستقرار لا يدل على البناء على مذهبه ، بل لعله ظاهر في خلافه ، واحتمال بناء ذلك على مذهبه في البيع يزيد في الاضطراب ، لتصريحه هنا بالانتقال ، مع أنه لا داعي له.

بل لعل قول المصنف ( وهو يشكل على القول بانتقال الملك بالعقد ) ظاهر في عدم البناء على ذلك ، وإلا لكان مردودا لا مشكلا إذ أشكاله لا يكون إلا على معنى أنه لا يتم إطلاقه الإلحاق على تفصيله فإنه مع الانتقال للمشتري لا ينبغي أن تلحق الزيادة ولا النقيصة ، كما أنه لا يتم على القول بالانتقال في الحالتين.

ولعل الأولى أن يقال : إن الثمن عرفا ما وقع مدخولا للباء في العقد ، سواء قلنا بالانتقال وعدمه. خلافا للشيخ ، فجعله أعم من ذلك ومن المبذول في زمن الخيار مطلقا ، بدعوى كون الثمن لما يدفع قبل استقرار العقد وإن كانت ممنوعة عليه ، والأمر سهل بعد وضوح الحال.

( وكذا لو حط البائع من الثمن ) بعد العقد ( لم يلحق ب ) الثمن في ( العقد ) مطلقا أيضا كالزيادة ، لما عرفته من أن مدخول الباء ، والله العالم.

( ولا يلزم المشتري دفع الشقص ما لم يبذل الشفيع الثمن الذي وقع عليه العقد ) أولا ، كما صرح به في القواعد واللمعة والروضة‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست