responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 322

لا الملك الحاصل بسبب آخر الذي مقتضى الاستصحاب وإطلاق الأدلة لزومه ، لأنه متعلق بالعقد دون العين ، فالجمع بينهما ببقاء خياره ، واستحقاقه القيمة على المشتري ، كما لو تلفت العين أو تصرف المشتري. فيها تصرفا لازما ، كما حققناه في محله.

ولعل القائل بسقوطه كما عن ابن إدريس يريد هذا المعنى ، وإلا فلا معنى لسقوطه بفعل غيره ، والخروج عن الملك لا ينافي بقاؤه إلا أنى لم أجد هنا من احتمله.

ولعل وجه ما ذكروه من المراعاة أن الشفيع بشفعته صار بمنزلة المشتري ، ففي الحقيقة ملكه بالعقد الأول الذي فيه الخيار ، بل في بعض‌ النصوص [١] « ليس للشفيع إلا الشراء والبيع الأول » هذا كله في خيار البائع خاصة أو مع المشتري والأجنبي.

( أما لو كان الخيار للمشتري خاصة فإنه يستحق ) الأخذ بالشفعة ( بنفس العقد ) بلا خلاف كما في المسالك ، بل عن الكفاية الإجماع عليه ، والتذكرة أنه مذهبنا ، ولعله ( لتحقق الانتقال ) بذلك عند الشيخ ومن عرفت ، كما حكي عنه التصريح بذلك في المقام.

لكن عن خيار خلافه أنه قال : « ينتقل عن البائع بنفس العقد ، ولكن لا ينتقل إلى المشتري أيضا حتى ينقضي الخيار ، فإذا انقضى ملك المشتري بالعقد الأول » وحينئذ يتجه قوله بعدم الشفعة هنا ، لعدم انتقال الملك إلى المشتري ليؤخذ منه بالشفعة ، إلا أنه لما حكم بثبوت الشفعة هنا لو كان الخيار للمشتري ورجع عن ذلك القول ولم يقل غيره بذلك القول لم يتحقق الخلاف في المسألة زيادة على التفصيل المذكور.

وأما خيار المشتري ففي المسالك « أن ظاهرهم سقوط خياره » وإن‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست