responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 266

( و ) كيف كان فلا خلاف معتد به في أنه ( يشترط ) في ثبوت الشفعة ( انتقال الشقص بالبيع ، فلو جعله صداقا أو صدقة أو هبة أو صلحا فلا شفعة ) بل حكى الإجماع عليه جماعة ، ولعله كذلك ، لأن خلاف ابن الجنيد في ذلك حيث أثبتها في الهبة بعوض وغيره غير قادح في محصل الإجماع فضلا عن محكيه ، وفي محكي المبسوط إجماع الفرقة وأخبارها على عدم الشفعة في الصداق.

ويدل عليه ـ مضافا الى ذلك وإلى الأصل المزبور ـ مفهوم‌ قول الصادق عليه‌السلام في حسن الغنوي [١] السابق : « الشفعة في البيوع ». بل وقوله عليه‌السلام في مرسل يونس [٢] : « الشفعة جائزة في كل شي‌ء. إذا كان الشي‌ء بين شريكين فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره ». بل وغير ذلك من النصوص الظاهر في القيدية التي هي أقوى من غيرها دلالة.

واحتمال ورود هذه المفاهيم مورد الغالب في بعض والسؤال في آخر فلم تبلغ درجة الحجية يدفعه أنه واضح المنع ، خصوصا بعد ملاحظة الانجبار بما عرفت.

وإلى خصوص‌ صحيح أبي بصير [٣] عنه عليه‌السلام أيضا في خصوص الصداق « سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار وله في تلك الدار شركاء ، قال : جائز له ولها ، ولا شفعة لأحد من الشركاء عليها » بناء على ظهور نفيها من حيث كونه صداقا لا من حيث تعدد الشركاء ولو بملاحظة الانجبار.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست