responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 265

ممرها. اللهم إلا أن يفرض القطع بعدم مدخلية ذلك أو الظن على وجه معتد به.

ومن ذلك أيضا الشركة في الطريق أو النهر مع كون الدار وقفا والأخرى طلقا على البحث الذي تسمعه فيما يأتي إنشاء الله ، والله العالم.

( ولو باع عرصة مقسومة ) مثلا ( وشقصا من أخرى ) غير مقسومة ( صفقة فالشفعة في الشقص خاصة بحصته من الثمن ) وهكذا الحكم في كل بيع مشفوع وغيره صفقة بلا خلاف ولا إشكال ، بل حكي الإجماع عليه صريحا وظاهرا ، لوجود المقتضي فيه على وجه يندرج في إطلاق الأدلة دون غيره ، واتحاد الصفقة لا يخرج كلا منهما عن حكمه.

بل لا خيار للمشتري كما صرح به المصنف وغيره فيما يأتي ، لإقدامه على البعض لو صار ، ولأنه حدث سبب التبعيض في ملكه.

بل مقتضى التعليل الثاني الذي ذكره المصنف وغيره فيما يأتي عدم الفرق في ذلك بين الجاهل والعالم.

فما في بعض الكتب من ثبوت الخيار مع الجهل اشتباه ، منشأه تخيل كون المقام من أفراد خيار تبعيض الصفقة المشروط بالجهل ، لكن ستسمع فيما يأتي عن الأردبيلي احتمال ثبوته مع الجهل قائلا : إنه أشار إليه المحشي.

ولا فرق بين كون غير المشفوع من مصالح المشفوع كبقر الضيعة وعدمه ، خلافا لمالك.

والمراد بنسبة قيمته من الثمن أن يقوم المجموع ثم يقوم المشفوع فينسب قيمته إلى مجموع القيمتين ، فيأخذ من الثمن بتلك النسبة ، فإذا قيل قيمة المجموع مثلا ماءة وقيمة المشفوع خمسون أخذه الشفيع بنصف الثمن ، وهكذا. والله العالم.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست