responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 263

الطريق للقسمة وعدمها ، لإطلاق الدليل ، وأن الشفيع على كل حال إما أن يأخذ الجميع أو يترك كما سمعته من المشهور ، ودعوى ثبوت شفعتين مع سعة الطريق أصلية وتبعية بخلاف ما إذا لم يكن واسعا فإنه شفعة واحدة في المجموع خالية عن الدليل ، بل ظاهر الأدلة خلافها ، فتأمل جيدا.

هذا وربما ظهر مما سمعته من التذكرة من وحدة الشريك اعتبار ذلك في صحة الشفعة في الفرض بناء على عدم ثبوتها في الكثرة ، ولعله كذلك وإن تردد فيه بعض المعاصرين ، لكنه في غير محله ، لما تسمعه من الأدلة في اعتبار ذلك في الشفعة من غير فرق بين الفرض وغيره.

ودعوى ظهور سؤال الصحيح المزبور في التعدد مضافا إلى معروفية ذلك في الطرق المرفوعة واضحة الفساد ، إذ يمكن أن يكون ترك التعرض للسؤال المزبور للتقية ، كما في غيره من النصوص الظاهرة في ذلك ، أو على المجاز جمعا بينه وبين ما دل على عدمها مع الكثرة ، وتعارف التعدد في الطرق المرفوعة لا يقتضي ثبوت الشفعة فيها كما هو واضح.

واحتمال خروج الفرض بخصوصه عن حكم الكثرة في غاية البعد ، خصوصا بعد إطلاق الأصحاب من دون إشارة إلى استثنائه كما ستعرف ، والله العالم. هذا كله في بيع الأرض مع الطريق أو الشرب.

( و ) أما ( لو أفردت الأرض المقسومة بالبيع لم تثبت الشفعة في الأرض ) بلا خلاف ولا إشكال ، مضافا إلى الصحيح [١] ( و ) الموثق [٢] المزبورين.

نعم ( تثبت في الطريق أو الشرب إن ) بيعا و ( كان ) كل منهما ( واسعا يمكن قسمته ) بناء على ما عرفته من اعتبار ذلك‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ٣.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست