جابر [١] « أن النبي صلىاللهعليهوآله قضى بالشفعة فيما
لم يقسم ، ماذا وقعت الحدود وطرقت الطرق فلا شفعة » ورواه البخاري [٢] « إنما الشفعة » إلى
آخره باعتبار أنه خصها بما تدخله القسمة والحدود والطرق ، وهذا لا يكون في المنقولات.
بل عن الشيخ
الاستدلال بهذه النصوص على الاختصاص ، مضافا إلى خبر جابر منها « لا
شفعة إلا في ربع أو حائط » ورواه في الإسعاد « الشفعة في كل مشترك في أرض أو ربع
أو حائط لا يصلح له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فيأخذ أو يدع » [٣].
والانصاف أن ذلك
كله مما يورث الشك للفقيه ، خصوصا بعد عدم الشهرة المحققة المعتد بها للقدماء في
ذلك ، بل ما حكاه المرتضى عن العامة من اتفاقهم عدا مالك على عدم ثبوتها في
المنقول معارض بما عن الخلاف من حمل مرسل يونس [٤] على التقية من أبي حنيفة ومالك ، كما أن ما ادعاه من
الإجماع لم نتحققه ، إذ لم نعرف من وافقه على ذلك ممن تقدمه إلا المفيد ، مع أنه
حكى عنه في المختلف أنه لم يصرح بشيء ، وإن كان هو خلاف الموجود عندنا في مقنعته
من التصريح بذلك في آخر كلامه ، وإلا ابن الجنيد ، ولم نقف على عبارته ، وليس
النقل كالعيان ، أما الصدوقان وابن أبي عقيل فقد عرفت الحال في كلامهم.
وأما النصوص
السابقة المرسل بعضها والمضطرب الآخر منها في الحيوان الذي يستبعد الجمع بينها بما
ذكرناه ، لأن السؤال في بعضها قد