responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 245

ولا في رحى ولا في حمام ».

وخبر سليمان بن خالد [١] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « ليس في الحيوان شفعة ».

والمرسل في الكافي [٢] « إن الشفعة لا تكون إلا في الأرضين والدور فقط » المنجبر بما عرفت من الشهرة بين المتأخرين بل إطباقهم ، بل قد سمعت حكايتها على الإطلاق.

وقول الصادق عليه‌السلام في خبر عبد الله بن سنان [٣] : « لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما ».

وقوله عليه‌السلام في خبر السكوني [٤] : « لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم ».

وقول أحدهما عليهما‌السلام في المرسل [٥] : « الشفعة لكل شريك لم يقاسم ».

وقول علي عليه‌السلام [٦] : « لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم ».

والمرسل في الفقيه [٧] عن الصادق عن أبيه عليهما‌السلام « إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قضى بالشفعة ما لم تؤرف. يعني تقسم » بناء على ظهورها في كون مورد الشفعة القابل للقسمة ، بخلاف الحيوان ونحوه ، بل ذكر الأرف التي هي علامة الحدود في قسمة الأراضي مشعر بأن موردها خصوص الأراضي.

بل في بعض كتب الشافعية أن الأصل في عدم ثبوتها في المنقول‌ حديث‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ٦.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ٣.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ١.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ٢.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ٣.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ٧.

[٧] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ٨.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست