( إذا غصب حبا فزرعه أو بيضا فاستفرخه
قيل ) والقائل الشيخ في المحكي
من غصب خلافه ومبسوطة وابن حمزة في الوسيلة
( الزرع والفرخ للغاصب ) محتجا عليه بأن عين المغصوب قد تلفت ، فلا يلزم الغاصب سوى قيمتها أو مثلها ،
بل عنه في الخلاف من يقول : إن الفرخ عين البيض وأن الزرع هو عين الحب مكابر ، بل
المعلوم خلافه.
( وقيل ) والقائل الأكثر ، بل في الدروس أنه فتوى من سبق الشيخ : إنه
( للمغصوب منه ) بل عن الناصرية
نفي الخلاف فيه ، بل عنها وعن السرائر الإجماع عليه ، بل عن الخلاف في باب الدعاوي
والمبسوط في باب العارية التصريح بما عليه الأصحاب ، ومن هنا أساء الأدب ابن إدريس
بقوله : « فقد دخل رحمهالله في جملة من يكابر ».
( و ) على كل حال فـ ( ـهو أشبه
) بأصول المذهب وقواعده
التي منها استصحاب الملك لهما وإن تغيرت الصورة التي هي ليست عنوان الملكية ، ولذا
لا إشكال في بقائهما على الملك لو فرض استحالتهما إلى ذلك من دون غصب ، ضرورة كون
الاستحالة بالنسبة إلى ذلك كتغيير صفات الشيء من السمن ونحوه.
بل من القطعيات
عندهم عدم خروج الثوب مثلا عن الملك بقطع الغاصب له قطعا متعددة ، حتى قيل : إن
الشيخ نفسه من المصرحين بذلك ، مع أنه أولى بصدق اسم التلف عليه.
وكون البيضة تصير
علقة ونحوها إذا صارت فرخا فتخرج بذلك عن الملك ، فيملكها الغاصب حينئذ بوضع اليد
نحو ما سمعته في الخمر