responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 197

( ولو مات ولدها في يد الغاصب ضمنه ) ضرورة كونه مغصوبا كأمه.

( ولو وضعته ميتا ) ففي ما حضرنا من نسخ المتن ( قيل : ) ( لا يضمن ، لأنا لا نعلم حياته قبل ذلك ، وفيه تردد ) لكن في المسالك « أن المصنف جزم هنا بضمانه » ولعله عثر على نسخة اخرى ، بل لعلها هي الأصح ، ضرورة كون الجنين في الفرض مملوك كحمل البهيمة ، فيكون مضمونا على الغاصب ، والحمل الذي لم تلجه الروح أو لم نعلم حياته له قيمة شرعا ، وهو العشر فيضمنه.

هذا ولكن في القواعد « ولو وضعته ميتا فالإشكال كما تقدم » ومقتضاه اتحاد المسألتين ، وفي جامع المقاصد « وربما رجح الضمان هنا بأن التقويم في الأول إنما هو بعد وضعه حيا بخلافه هنا ، ولا أثر له ، لأن المراد التقويم المخصوص ، لا وجوب دية الجنين الذي يراد وجوبه في الموضعين ».

قلت : ولا يخفى عليك وضوح الفرق بين المسألتين ، ومن الغريب ما في التحرير والدروس ومحكي المبسوط من الجزم بأنه لا شي‌ء عليه ، إذ هو كما ترى.

( و ) على كل حال فـ ( ـلو كان سقوطه بجناية جان لزمه دية جنين الأمة على ما يذكر في الجنايات ).

( ولو كان الغاصب عالما وهي جاهلة لم يلحق به الولد ) لكونه زانيا ( ووجب ) عليه ( الحد والمهر ) بلا خلاف ولا إشكال.

( ولو كان بالعكس ) أي هو جاهل وهي عالمة ( لحق به الولد وسقط عنه الحد. و ) أما ( المهر ) ففيه البحث السابق ( وعليها الحد ) لأنها زانية ، والله العالم.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست