ولا إشكال ، بل في
المسالك الاتفاق عليه ( وعليه ) أي الغاصب ( الحد ) لكونه زانيا.
( وإن طاوعت حد الواطئ ) بل هما معا ( ولا مهر ) في المشهور ، للأصل والنبوي [١] « لا مهر لبغي » الذي
لا وجه للبحث في سنده بعد أخذ الأصحاب له مسلما ، ولا في دلالته على المطلوب بعد
العموم اللغوي المحتاج في تقييده بالحرة إلى دليل ، وإطلاق لفظ المهر لا يقتضي ذلك
وإن اختصت اسم المهيرة بالحرة ، لكن من الشائع أيضا في النص [٢] والفتوى إطلاقه
على عوض بضع الأمة ، فيقال : مهر الأمة ، وأن لها مهر ، أو مهرها عتقها ، وغير
ذلك.
وكون اللام للتمليك
أو الاختصاص أو الاستحقاق والثلاثة منتفية عن الأمة لا ينافي انسياق إرادة ما ثبت
بسبب وطئها ، سواء كان لها أو لغيرها أي مولاها ، نحو ما يقال : الأجرة للدار أو
للدابة.
ودعوى أن زناها لا
ينافي ثبوت حق المالك من حيث المالية يدفعها أن مالية البضع لا تخلو من شائبة
التعبد ، ولذا لا يثبت عوضه على حسب غيره من المنافع ، بل لا بد له من ضابط خاص ،
فلا يثبت حينئذ إلا حيث يثبته الشارع.
( وقيل ) وإن كنا لم نعرف القائل قبل المصنف
( يلزمه عوض الوطء ، لأنه للمالك ) نعم هو خيرة الفاضل في التذكرة والمختلف وثاني الشهيدين في بيع الروضة ورهنها
، بل مال إليه أولهما في الدروس ،
[١] لم نعثر على هذا
اللفظ بعد التتبع في مظانه ، وإنما الموجود في سنن البيهقي ج ٦ ص ٦ « نهى النبي (
ص ) عن مهر البغي » و « لا يحل. ولا مهر البغي » وأنه « سحت » أو « خبيث ».
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء من كتاب النكاح.