responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 194

( و ) حينئذ ففي الفرض ( لو ضربها أجنبي فسقط ) جنينها ( ضمن الضارب للغاصب دية جنين حر ) لأن الولد محكوم بحريته للشبهة ( وضمن الغاصب للمالك دية جنين أمة ) قيل : لأنه ضامن للمالك قيمته على تقدير كونه مملوكا ، كما لو ولد حيا.

وفي المسالك « ولا يتوقف مطالبته بحقه على أخذ الغاصب حقه من الجاني ، بل كل واحد من الحقين متعلق بذمة غريمه من غير تقييد بالآخر ».

وقد يظهر من هذه العبارة بل وعبارة المتن وغيره أنه لا تخيير للمالك في الرجوع هنا على الجاني والغاصب ، وإنما يتعين حقه على الغاصب خاصة ، ولعله لما عرفت من أن مقتضى القواعد اختصاص حق الجناية بالغاصب ، لأنه انعقد حرا ، فلا حق للمالك عليه إلا أن يكون هناك دليل مخصوص فيتبع ، ولعله خاص بالرجوع على الغاصب كما هو ظاهر من عرفت ، لا أقل من أن يكون ذلك هو المتيقن منه إن كان إجماعا أو استظهارا مما ورد [١] في ضمانه لو ولد حيا أو غير ذلك.

بل المتجه بناء على ما سمعته منهم التفصيل بين ولوج الروح وعدمه فيضمن الغاصب في الأول قيمته يوم سقوطه مفروض الحياة ، وفي الثاني دية جنين ، فتأمل جيدا ، فان كلامهم في المقام لا يخلو من تشويش.

ولو كان الجاني هو الغاصب ففي المسالك « ضمن للمالك دية جنين أمة ، وباقي دية جنين الحرة للإمام ؛ لأن القاتل لا يرث ، والأمة رقيقة لا ترث » والله العالم. هذا كله في الجاهلين.

( ولو كانـ ) ـا أي ( الغاصب والأمة عالمين بالتحريم فللمولى المهر ) والولد والأرش ( إن أكرهها الغاصب على الوطء ) بلا خلاف‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب ديات الأعضاء ـ الحديث ١ من كتاب الديات.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست