responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 175

الفرع ( الثاني : )

( لا يضمن من الزيادة المتصلة ما لم تزد به القيمة كالسمن المفرط ) في الحيوان الذي لا يراد فيه ذلك ( إذا زال والقيمة على حالها أو زائدة ) بلا خلاف ولا إشكال ، إذ المعتبر من هذه الصفات ماله أثر في القيمة دون غيره ، من غير فرق بين الموجود حال الغصب والمتجدد ، بل قد عرفت أن المدار على قاعدة « لا ضرر ولا ضرار » مضافا إلى قاعدة « على اليد ».

وكأنه احترز بقوله : « والقيمة بحالها » عما لو كان بعض السمن لا أثر له في القيمة وبعضه له أثر فزال الجميع ، فإنه يضمن قيمة ما له أثر فيها دون ما زاد عليه ، والله العالم.

المسألة ( الرابعة : )

لا خلاف ولا إشكال في أنه ( لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد ) الذي معناه عدم ترتب الأثر عليه ، فيبقى حينئذ على ملك المالك ، وتسميته شراء مع فساده لأعمية البيع من الصحيح والفاسد ، أو مجازا بناء على أنه حقيقة في الصحيح وإن كان هو واضح الفساد ، بل مقتضاه الإجمال المقتضي لبطلان الاستدلال على نفي ما شك فيه من الشرائط والموانع بناء على احتماله.

( و ) كذا لا خلاف ولا إشكال في أنه أي المشتري ( يضمنه ) ‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست