responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 174

النقص الحاصل بفقدانهما وقد زال هكذا ، قيل : وهذا يتم في الشعر ، أما في السن فلا ، لأن لها مقدرا في الحر ، فيكون حكمها في الرق بنسبته من القيمة ».

قلت : لا يخفى عليك الحال في ذلك كله بعد الإحاطة بما ذكرناه من الضابط المزبور ، كما أنه لا يخفى عليك خروج ضمان نحو الصوف والورق عما نحن فيه ، ضرورة كونها أعيانا مملوكة لا مدخلية للمتجدد منها في مالية الذاهب ، بل ولا إطلاقه الفرق بين الشعر والسن كما تعرفه في محله إنشاء الله تعالى ، فتأمل جيدا.

ولو زادت قيمة الجارية بتعلم صنعة محرمة كالغناء ثم نسيته ففي المسالك « قيل : لم يضمن النقصان ، لأنه محرم والمضمون الزيادة المحترمة ، وربما احتمل هنا الغرم ، لأن الواجب على الغاصب قيمتها كذلك ، ولهذا لو غصب عبدا مغنيا يغرم تمام قيمته ».

قلت : ينبغي الجزم بالاحتمال المزبور ، ولا ينافي ذلك ما سمعته من عبارة القواعد من تقييد المنافع المضمونة بالمباحة ، لأن الظاهر إرادة إخراج المنافع المحرمة كالغناء واللعب بآلات اللهو ونحو ذلك مما هو غير زيادة القيمة بتعلم العلوم التي استعمالها محرم كالسحر والموسيقى وغيرهما مما يزيد في القيمة معرفته وإن لم يستعمله ، ولو لأنه قد يحتاج اليه على وجه لا حرمة فيه ، كما هو واضح.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست