( لا يضمن من الزيادة المتصلة ما لم تزد
به القيمة كالسمن المفرط ) في الحيوان الذي لا يراد فيه ذلك ( إذا زال
والقيمة على حالها أو زائدة ) بلا خلاف ولا إشكال ، إذ المعتبر من هذه الصفات ماله أثر في القيمة دون غيره ،
من غير فرق بين الموجود حال الغصب والمتجدد ، بل قد عرفت أن المدار على قاعدة « لا
ضرر ولا ضرار » مضافا إلى قاعدة « على اليد ».
وكأنه احترز بقوله
: « والقيمة بحالها » عما لو كان بعض السمن لا أثر له في القيمة وبعضه له أثر فزال
الجميع ، فإنه يضمن قيمة ما له أثر فيها دون ما زاد عليه ، والله العالم.
المسألة (
الرابعة : )
لا خلاف ولا إشكال
في أنه ( لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد ) الذي معناه عدم ترتب الأثر عليه ، فيبقى حينئذ على ملك
المالك ، وتسميته شراء مع فساده لأعمية البيع من الصحيح والفاسد ، أو مجازا بناء
على أنه حقيقة في الصحيح وإن كان هو واضح الفساد ، بل مقتضاه الإجمال المقتضي
لبطلان الاستدلال على نفي ما شك فيه من الشرائط والموانع بناء على احتماله.
( و ) كذا لا خلاف ولا إشكال في أنه أي المشتري
( يضمنه )